+A
A-

إلزام مواطن بإزالة كراج لتصليح السيارات

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الاولى (الدائرة الإدارية) مواطنًا إزالة كراج لتصليح المركبات والآليات، كان قد بناه بالمخالفة للقانون في زاوية ملاصقة لعقار يملكه ويقع في منطقة سماهيج، إثر بلاغ تقدمت به سيدة ضده.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن سيدةً بحرينية، كانت قد اختصمت المدعى عليه برفعها لدعوى قضائية، كانت تُطالب فيها المدعى عليه بأن يزيل الكراج الذي بناه بالمخالفة للقانون؛ وذلك لأنه يمثل تعديًا على أملاك الدولة وبناءٌ في الطريق العام.

ونوهت إلى أن المدعى عليه قام بالتعدي على أملاك الدولة بعد أن قام بالبناء على الطريق العام وضم (كراج) إلى عقاره الكائن بمنطقة سماهيج بالمخالفة لقانون إشغال الطرق العامة، وأفادت المحكمة أن المدعى عليه لم يُثبت ثمة دفاع على ما جاء في لائحة الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز الترخيص في إشغال الميادين والطرق العامة للكراجات ومداخلها، ولا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، ولا تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وعليها البت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا على تقديم الطلب.

وأشارت المحكمة إلى أنه على البلدية أن توقف بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافًا لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول – إن وجد – فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة.

وأضافت أنه يتعين على البلدية أن تضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف.

وتابعت، أنه يجوز للبلدية أن تصدر خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قرارًا مسببًا بإزالة ما تم إيقافه؛ وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات.

كما قررت المحكمة أنه من المستقر عليه أنه لا يجوز إنشاء مبانٍ أو اقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ويستهدف الترخيص أصلاً مطابقة مشروع البناء لأحكام واشتراطات تنظيم البناء الذي يتعين أن يكون الترخيص الصادر مطابقًا ومراعيًا لها وإلا كان مشوبًا بعيب مخالفة القانون، وتعتبر القواعد والضوابط والاشتراطات التي صدر الترخيص في ظلها جزءًا مكملاً له.

وانتهت إلى القول بأن المدعى عليه قام بتسوير وتسقيف الزاوية الشرقية الملاصقة لعقاره الكائن بمنطقة سماهيج واستغلها ككراج لتصليح وصيانة المركبات والآليات دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بإزالة أسباب هذه المخالفة.