+A
A-

رفض إعادة 600 ألف لخليجي اشترى بناية بـ2.2 مليون

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بتأييد رفض دعوى مرفوعة من رجل أعمال خليجي الجنسية، كان قد اشترى بنايةً من آخر بحريني، بقيمة 2 مليون و200 ألف دينار، إلا أن المدعي رجع بعد نحو سنة واحدة لمطالبة البحريني بإعادة مبلغ 600 ألف دينار له، زاعمًا التدليس عليه وبيعه بنايةً كان من المفترض أن تكون رخصتها سياحية، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها خلو العقد من الإشارة إلى أن المبنى به رخصة سياحية، وأنها مرفوعة بدون سند قانوني، بعدما تبين من خلال العقد أن المشتري عاينها وقبل بشرائها.

وفي هذا الصدد قال المحامي عبدالرحمن الشوملي إن المدعي الخليجي الجنسية، كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة في شهر فبراير العام الماضي، أفاد فيها بأن المدعى عليه الثاني (البحريني) عرض عليه شراء بناية مؤلفة من شقق فندقية، فاشتراها في يوليو من العام 2015 بصفة البنك المدعى عليه الأول وكيلًا عنه بمبلغ 2.2 مليون دينار، على أساس أن لها ترخيص سياحي وتدر عائدًا شهريًا بمبلغ 20 ألف دينار، فقام المدعي بتحويل المبلغ من حسابه في بلده للبنك المدعى عليه، لكنه فوجئ بعد شرائه البناية أنها متهالكة وأن المستثمر المستأجر لها قام بإخلائها، وهو ما يكون قد لحقه معها الغبن بشرائه لها بهذا الثمن، علمًا أن ثمنها وفق تقدير المثمنين لا يتعدى 1.5 مليون دينار؛ بسبب تدليس المدعى عليه الثاني ويحق له طلب إنقاص الثمن وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ 30 ألف دينار والفائدة، وطالب المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه، وبيان ما إذا كانت البناية صادر لها رخصة سياحية من عدمه وتحديد الثمن الحقيقي للبناية، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له بصفة مؤقتة مبلغ 20 ألف دينار؛ من أجل تحديد الرسم مع حفظ حق المدعي في تعديل المبلغ وفق ما يسفر عنه تقرير الخبير.

ودفع الشوملي وكيل المدعى عليه بأن المدعي صاحب الدعوى يتحدث عن غبن بمبلغ 600 ألف دينار، ووفقًا للثابت من عقد البيع بأن عملية البيع كانت بتاريخ سابق عن رفع الدعوى بأكثر من عام والمستأنف لم يقم برفع الدعوى إلا بعد أكثر من عام، وهذه دلائل على رغبة المستأنف في الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه الثاني.

كما دفع بشأن طلب المدعي إحالة الدعوى إلى خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه وبيان إذا كان صادر لها رخصة سياحية من عدمه وتحديد الثمن الحقيقي، أكد الشوملي أن هذا الطلب مردود عليه؛ ذلك أن عقد البيع خلا من الإشارة إلى أن المبنى به رخصة سياحية فضلًا عن أن عقد البيع يشير إلى بناية من 8 طوابق وأن العقار خال من أي حقوق وأن الطرف الأول هو المالك الحقيقي الشرعي له، ومن ثم فإن بنود العقد واضحة وصريحة.

وقالت محكمة أول درجة إنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ إن أوراق الدعوى وما ورد بعقد البيع سند الدعوى يثبت عكس مزاعم المدعي، بشأن التدليس والغبن أو ما يعيب العقد؛ لخلوه من الاتفاق على وجوب توافر رخصة سياحية لقبول الشراء.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقًا لنص المادة (128) كما نصت أيضًا المادة (129) من ذات القانون المدني (يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام) فإنه يجب على كل من طرفي العقد الالتزام بما جاء فيه.

وأضافت: وحيث إن البند ثالثًا من عقد البيع ينص على “يقر الطرف الثاني بأنه استلم من الطرف الأول (البائع) سند الملكية ويعتبر هذا بمثابة إخلاء طرف البائع كما يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين العقار المباع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها الآن ويتنازل عن كل مطالبة بشأن هذا العقد مستقبلًا”.

وأفادت المحكمة أنه لما كان الثابت بالبند ثالثًا من عقد البيع والمحررين طرفي الدعوى إقرار المشتري الطاعن باستلامه سند الملكية وقبول شرائه العقار المبيع بالحالة التي عليها وقت التعاقد بعد معاينته له المعاينة التامة النافية للجهالة وتنازله عن كل مطالبه ناشئة عن هذا العقد مستقبلًا، مما يتعين رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف، وهو ما أيدت رفضه هذه المحكمة.