+A
A-

خلاف بين المجلسين على زيادة مفتشي السياحة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومضمونه تعزيز الجانب الرقابي في القطاع السياحي عن طريق زيادة عدد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي، ووضع الضوابط بخصوص صلاحيات السلطة المختصة.

وبينت الحكومة في مرئياتها أن مشروع القانون جاء متناقضًا في مادته الثانية الخاصة بتعريف “السلطة المختصة”، و “مأموري الضبط القضائي”، كما أنه لم يفسر لماذا يكون عدد الموظفين لا يقل عن 20 موظفًا، ولماذا يتم استبدالهم كل 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.

وذكرت أن عبارة “أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة” الواردة بمشروع القانون هي عبارة مبهمة وغير مفهومة.

الثقافة

من جهتها بينت وزارة الثقافة - سابقًا - في مرئياتها أن اختصاص مأموري الضبط القضائي المعنيين يتعلق بالجانب التنظيمي والإجرائي للمرافق والأنشطة السياحية المختلفة بما يضمن جودة الخدمات السياحية، ولا يتعداها إلى اختصاصات أخرى من جرائم قد تقع بتلك المنشآت مخالفة لقوانين أخرى جنائية أو مدنية.

وذكرت أن العقوبة المنصوص عليها بالقانون غير رادعة بالحد الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، ولا تُعطي حتى النيابة العامة حق الحبس على ذمة التحقيق، كما أن وقت التقاضي، خصوصًا في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة، يجعل الأمر في صالح المخالف وليس العكس.

وأوضحت، مقارنةً بالصلاحيات الممنوحة عادةً لمن يقوم بالدور الرقابي في المجال السياحي قياسًا على بلدان من المنطقة أو غيرها، أن إدارة السياحة بمملكة البحرين لا تملك الأدوات القانونية التي تمكنها من ضبط المجال السياحي أو السيطرة على الممارسات غير المرغوبة فيه. وأشارت إلى ضعف العائد المادي والحافز لاختصاصيي الرقابة السياحية في مجال يدر كثيرًا من الأرباح على مستثمريه، ويتوقع تحصين مسؤول الرقابة وتحفيزه على أداء مهام وظيفته.

التجارة والمالية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما جاء من ملاحظات في مذكرة الحكومة إضافة إلى تغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات من دون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى فضلا عن تعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين وإيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لاختصاصيي الرقابة السياحية.

من جهتها، أوضحت وزارة المالية أنها لا تتفق مع تخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين.

مواد الخلاف

يتألف المشروع بقانون من ديباجة و3 مواد، ويختلف مجلسا الشورى والنواب على المادة 2 والمادة 11 مكرر.

وتنص المادة 2 بحسب قرار مجلس النواب “لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة.

وتنص المادة (11) مكررًا بحسب قرار مجلس النواب “يعاقب كل من يخالف أحكام مواد القانون أو القرارات المنفِذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها”.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.

ويجوز في غير حالة العود التصالح أمام هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقًا للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذًا للبند “2” من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار فضلا عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.