+A
A-

قراطة: وزارات تضع رسومـا خياليـة

رفض أعضاء مجلس النواب حذف المادة 16 المستحدثة بقانون تشجيع وحماية المنافسة، والتي جاءت تحت عنوان الرسوم المقررة. وصوتوا بالأغلبية على تمريرها.  وتنص المادة على (يؤدي عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن والمقررة في المواد رقم 7،10،15 من هذا القانون رسما قدره 0.1% واحد من الألف) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد أقصى مئة ألف دينار”. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة نادر المؤيد أن المادة المستحدثة في غير محلها، وأن مفهومها مخالف للمبادئ المنافسة، فلا يجوز أخذ رسوم على رأس المال. وذكر النائب احمد قراطة أن هذه المادة تم الاتفاق عليها مع الحكومة سابقا، متسائلا عن سبب تغيير الحكومة لرأيها. وتابع: الوزارة تنفرد بوضع رسوم خيالية وتشرع مكان السلطة التشريعية.

من جانبه، ذكر النائب محمد ميلاد أن المواد 7 و10 و15 تتكلم المخالفات، متسائلا “ليش أدفع رسوم على رأس المال إذا خالفت”، متبنيا ما جاءت به الحكومة بحذف المادة 16 المستحدثة على القانون.