+A
A-

إسقاط نفقة ابن عن والده لامتلاكه منزلاً

ذكرت المحامية ابتسام الصبّاغ أن المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية الثانية (المستعجلة) حكمت بإسقاط نفقة ابن عن والده؛ لوجود عقد صلح بين الأب ومطلقته بالإنفاق على ابنهما ما يعني تنازلها عن نفقة المأكل والمشرب 50 دينارًا، وكسوة العيدين ومصاريف المدرسة والقرطاسية البالغ مجملها 140 دينارًا مرتين في العام، مقابل الإبقاء على حضانتها لطفلها، إذ إن ابنهما يمتلك عقارًا مؤجرًا يدر عليه دخلاً شهريًا بقيمة 230 دينارًا، وأبقت نفقة ابنتهما كما هي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن شرط الاستحقاق للنفقة تخلّف بالنسبة للابن، والسبب يعود إلى يسار الابن ماليًا، وعدم يسار الأب وقدرته على الانفاق عليه، والذي لا يملك دخلاً كافيًا لأسرته.

وأوضحت المحامية أن وقائع الدعوى تتحصل في أنها وباعتبارها وكيلةً للأب، فقد تقدمت بالدعوى المستعجلة للمطالبة فيها بإسقاط نفقة ابنه، والبالغ مقدارها 50 دينارًا شهريًا، وكسوة العيدين بمبلغ 40 دينارًا، ومصروفات المدرسة والقرطاسية مبلغ 100 دينار مرتين في العام، المقضي به لصالحه؛ وذلك لامتلاكه عقارًا مؤجرًا يدر عليه دخلاً، ولسبق تعهد الأم بالإنفاق على الابن ضمن عقد صلح بينها وبين المدعي.

وأفادت بأن المدعي كان قد طلّق زوجته، والتي تحمل جنسية عربية في العام 2006، وكان قد أنجب منها على فراش الزوجية السابقة ولدا وبنتا، فرفعت عليه طليقته دعوى تطالبه بإلزامه بدفع نفقة للولدين وقدرها 150 دينارًا شهريًا، وكسوة العيد قدرها 80 دينارا مرتين في العام، ونفقة قرطاسية 100 دينار مرتين بالسنة مناصفةً بين الولدين.

فاستأنف موكلها هذا الحكم، وصدر حكم بتعديل نفقة الولدين بجعلها 100 دينار مناصفةً بينهما بدلاً من 150 دينارا، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ونظرًا إلى أن الابن يملك عقارًا من طابقين باسمه، وتم تأجيره بمبلغ 230 دينارا شهريًا، مما يؤكد وجود مال لدى المنفق عليه يغطي نفقاته كافة، مضافًا إلى أن المدعى عليها تعهدت بموجب الصلح المثبت بوثيقة الطلاق بالإنفاق على الابن مقابل تنازل الأب عن حضانته.

لكن ابنهما دفع -عن طريق موكله- بأن البيت المسجل باسمه هو في الأصل ملك لوالدته وليس له، وقد تم تسجيله باسمه كونها لا تحمل الجنسية البحرينية، فلا يمكنها تسجيله باسمها، مطالبًا برفض دعوى إسقاط نفقته.

ودفعت الصبّاغ أمام المحكمة بيسار الابن ماليًا، إذ إنه يمتلك المنزل المشار إليه، ويدر عليه دخلاً جيدًا يبلغ 230 دينارا شهريًا، فيما أن المدعي متزوج من أخرى ولديه ابن آخر منها، وينفق على ابنته من مطلقته المدعى عليها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أنه ثبت لديها بأن الابن يمتلك عقارًا ودخله الشهري يصل إلى 230 دينارًا، فيما دخل الأب الشهري يبلغ 717 دينارًا فقط، وهو متزوج من أخرى ولديه منها ولد، ويعول ابنته من مطلقته المدعى عليها الأولى، مما يتضح معه تخلّف شرط استحقاق الابن لنفقة الأقارب (نفقة الأصل على فرعه) وهو يسار الابن ماليًا، وعدم يسار الأب وقدرته على الإنفاق عليه، كما أنه لا يملك دخلاً كافيًا لأسرته، وأيَّد ذلك ما جاء بالمستندات كشهادة راتبه بأنه يتقاضى المبلغ المذكور سلفًا، يستقطع منه 426 دينارا، إذ ثبت من شهادة صادرة من الهيئة العامة أن الأب يدفع قسطًا شهريًا مبلغ 156 دينارا لسداد قرض قدره 7 آلاف دينار، وشهادة من مصرف تؤكد استقطاع 376 دينارا لسداد قرض على عاتقه.

وحول عقد الصلح المبرم بين المدعي والمدعية الأولى حول حضانة المدعى عليه الثاني “ابنهما” قالت المحكمة إن بموجبه تعهدت الأم بالالتزام بنفقة ابنها مقابل عدم مطالبة الأب بحضانته، منوهة إلى أن عقد الصلح حاكم على القاعدة الشرعية العامة، ويوجب رفع اليد عنها؛ لأنه عقد تام ونافذ ويلزم العمل بمقتضاه، وعليه لا يحق للمدعي المطالبة بالحضانة بعد أن أسقط حقه في عقد الصلح المبرم بين الطرفين، ولا يحق للأم المطالبة بالنفقة، مشيرة إلى أن عقد الصلح من العقود اللازمة في نفسه، فلا جدوى من العدول إذا لم يقابله موافقة من الطرف الآخر.