+A
A-

العاهل يصادق ويصدر قانون رقم (33) لسنة 2017

صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، هذا نصه:

 

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى و النواب، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنوص عليها في المادة (24) من هذا القانون”.

 

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.