+A
A-

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

تحل كلمة (الوزارة) محل عبارة (وزارة التجارة والزراعة)، وكلمة (الوزير) محل عبارة (وزير التجارة والزراعة)، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، كما تحل عبارة (الإدارة المختصة) محل عبارة (إدارة المشاريع) أينما وردت في نصوص ذات المرسوم بقانون.

 

‎المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، النص الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.

 

وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.

 

‎المادة الثالثة

تُضاف بنود جديدة بأرقام (أ) و(ب) و(ج) إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصوصها الآتية:

(ا)  الوزارة:

الوزارة المعنية بشئون الزراعة.

(ب)  الوزير:

الوزير المعني بشئون الزراعة.

(ج)  الإدارة المختصة:

الإدارة المعنية بشئون المصارف الزراعية.

 

‎المادة الرابعة

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (8) مكرراً و(8) مكرراً (1) إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، نصاهما الآتيان:

مادة (8) مكرراً:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، على الإدارة المختصة إخطار المخالف عند ثبوت مخالفته لأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، بوقف أسباب المخالفة وتكليفه بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة تحددها في الإخطار على ألا تجاوز شهراً.

 

ويجوز للإدارة المختصة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه.

 

مادة (8) مكرراً (1):

يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضّبْط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والأراضي الزراعية للتفتيش عليها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمأموري الضّبْط القضائي دخول الأماكن المخصصة للسُكنَى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.

 

‎المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.