+A
A-

سائق مشاغب يقلب حياة رياضي رأسًا على عقب

بسبب انشغاله بغير الطريق، تسبب سائق مركبة في حادث مروري أدى إلى إصابة شاب كان يقود دراجة، ما أسفر عن تعرضه لعدة إصابات، والتي على إثرها لجأ الشاب المصاب إلى الجهات القضائية بهدف تعويضه عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت به، مستندًا إلى التقارير الطبية التي حددت نسبة العجز لديه.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول المتسبب في الحادثالمحامي محمد المهدي والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين) طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، بندب اللجان الطبية لإجراء الفحص الطبي على المدعي لبيان الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث مع تحديد نسبة العجز المتخلف لديه من مجموع العجز، وإلزام المدعى عليهما كذلك بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للإصابات التي لحقت به.

وذلك على سند من القول بأن المدعي كان يقود دراجته الهوائية، وفي تلك الأثناء كان المدعى عليه الأول يقود مركبته في الشارع، وبسبب عدم اتخاذ المدعى عليه الأول العناية والانتباه الواجبين عليه والحيطة والحذر بسبب انشغاله بغير الطريق؛ اصطدم بمقدمة عدة دراجات هوائية كان المدعي يقود أحدها، وأصيب جراء الحادث في يده اليمنى بالإضافة إلى تلفيات في دراجته الهوائية.

وعليه، تم إحالة البلاغ الجنائي للنيابة العامة، والتي بدورها أحالت القضية للمحاكمة الجنائية، وأصدرت الأخيرة حكمها بحبس المدعى عليه الأول 10 أشهر عن جميع ما أسند إليه من اتهام، وقدرت كفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف سريان رخصة قيادته لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

ولما كانت مركبة المدعى عليه الأول المتسبب في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، الأمر الذي تكون معه الأخيرة ملزمة مع المدعى عليه الأول بتعويض المدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة المدعي للجنة الطبية لإجراء الكشف الطبي عليه لبيان الإصابات التي لحقت به وتحديد نسبة العجز المتخلف لديه جراء الحادث، وانتهى التقرير بوجود عجز بنسبة 8% للمدعي جراء الحادث.

وعلى إثر ذلك، أودع وكيل المدعي المحامي المهدي لائحة معدلة بالطلبات طالبًا فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5,711 دينارًا و620 فلسًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

ولما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن "للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارًا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996".

وترتيبًا على ما تقدم وأخذًا به، وكان طلب المدعي التعويض عن الإصابات التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تعرض له أثناء قيادة المدعى عليه الأول بسبب عدم اتخاذه للعناية اللازمة أثناء القيادة، فإن المحكمة تستجيب لطلب المدعي في دعواه.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 4,000 دينار، وإلزامها كذلك بدفع ألف و171 دينارًا و62 فلسًا قيمة مصاريف العلاج، والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلًا عن إلزامهما بسداد مصاريف الدعوى ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ ديناران ونصف قيمة مصاريف الترجمة.