+A
A-

“العمالية” تُلزم مطعمًا تعويض مدير 2666 دينارًا

أقام مدير عام سابق دعوى عمالية ضد مالك المطعم الذي كان يعمل به، يطالبه فيها بسداد أجوره المتأخرة، فضلاً عن تعويضه عن فصله من العمل دون إخطار مسبق، وتعويضات مالية تشمل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، وبدل تذكرة سفر، وذلك بعد أن أقدم مالك المطعم على إنهاء خدماته دون سابق إنذار.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي القصير، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، مالك المطعم، طالبًا فيها بأن يؤدي الأخير له أجوره المتأخرة بواقع 2800 دينار، مع التعويض عن التأخير في سداد الأجور، وبدل الإجازة السنوية، وبدل الإخطار، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن إنهاء عقد العمل، وبدل تذكرة العودة في حدود 200 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.

وذلك على سند من القول بأن موكله التحق بالعمل لدى مؤسسة المدعى عليه (المطعم) بوظيفة مدير عام لقاء أجر شهري قدره 400 دينار. وبعد مرور 8 أشهر من التحاقه بالعمل، أنهى المدعى عليه خدمات المدعي دون سابق إنذار ودون أداء مستحقاته العمالية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاع دفع فيها بعدم أحقية المدعي في طلباته، لكون حقيقة العلاقة بين المدعي والمدعى عليه عبارة عن علاقة مضاربة، حيث يتولى المدعي تشغيل وإدارة المطعم المملوك للمدعى عليه وسداد كافة الالتزامات من إيجار وكهرباء وأجور عمال وثمن المواد الخام ومقابل أدوات المطعم، على أن يتقاسم الأرباح مع بعضهما.

وبحسب ما أفاد المدعى عليه، فإن المدعي استغل انفراده بتشغيل وإدارة المطعم واستولى على كامل إيراداته، ولم يسدد الالتزامات التي ترتبت عليه من إيجار وكهرباء وأجور، بالتالي تراكمت الديون على المطعم، ما دعا المدعى عليه إلى إنهاء العلاقة مع المدعي.

وبعدها أقام المدعى عليه دعوى متقابلة طالبًا فيها الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي له مبلغ 1010 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

ولما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 40/4 من قانون العامل أنه إذا انتهت علاقة العمل، يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورًا... وكان المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداده للأجور المطالب بها.

وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أجنبي الجنسية، وقد قدم ما يفيد صدور تصريح له بالعمل لدى مؤسسة المدعى عليه، وحيث إنه بمطالعة عقد العمل تبين وجود ختمين منسوبين للمدعى عليه، والذي لم يطعن عليهما بأي مطعن، كما أن المدعي قد أرفق ما يثبت إنهاء خدمته وإلغاء تصريح عمله.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2666 دينارًا و667 فلسًا، والفائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجرة، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز 12% سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد.