+A
A-

تعرف على بنود قرار مجلس الأمن "1701"

عاد قرار مجلس الأمن المعروف باسم (1701) إلى الواجهة؛ مع المقترح الأميركي الذي يهدف إلى وضع حد للحرب المستمرة مع إسرائيل، الذي يقوده المبعوث الأميريكي أموس هوكستين.

وفي أعقاب حرب تموز 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في أغسطس القرار رقم 1701 الداعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.

ودعا القرار إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

 

وفيما يلي نص القرار 1701:

إذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب / أغسطس 2006 بأن تنشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وأن تطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها،

وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين:

1- يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية.

2- يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام القيام، وفق ما أذنت به الفقرة (11)، ينشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر.

3- يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1980 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

4- يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق.

5- يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ في 23 آذار / مارس.

6- يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته.

7- يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الأمن لقوافل المساعدة الإنسانية أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف الامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن.

8- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:

  • الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
  • اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11، وينشر في هذه المنطقة.
  • التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز / يوليه 2006.
  • منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
  • منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته.
  • تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.

 

9- يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول، في أسرع وقت ممكن، على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي.

10- يطلب إلى الأمين العام أن يضع من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004)، و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما.

11- يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات أن يأذن بزيادة حجم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قوامه 15000 جندي، وأن تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و 426 (1978)، المهام التالية:

  • رصد وقف الأعمال القتالية
  • مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2.
  • تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة ۱۱ (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل.
  • تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.
  • مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8.
  • مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، على تنفيذ أحكام الفقرة 14.

 

12- وإذ يتصرف تأييدا لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضي لبنان، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الأمن والحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس مسؤولية حكومة لبنان.

13- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه عاجل بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأن تستجيب على نحو إيجابي لما تطلبه القوة من مساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي.

14- يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11، مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك

15- يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:

  •  بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عناد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها أو من غيرها.
  •  تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني فيما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، على أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11.

16- يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب / أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق في إدخال مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل.

17- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك.

18- يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 1973 و 1515 (2003) المؤرخ في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2003.

19- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.