+A
A-

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن اللائحة الداخلية لمجلس المرور

 صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (56) لسنة 2024 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس المرور، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:

مادة (1)
يعقد مجلس المرور اجتماعاته بوزارة الداخلية أو أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس. وتكون اجتماعات المجلس سرية.

مادة (2)
يجتمع مجلس المرور بدعوة من رئيسه بصفة دورية كل ستة أشهر في المكان والزمان اللذين يحددهما. وتوجه الدعوة كتابياً أو إلكترونياً قبل انعقاد المجلس بوقت كافٍ، على أن ترفق بها جدول الأعمال.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي إذا طلب أحد الأعضاء ذلك بعد موافقة رئيس المجلس، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة (3)
يصدر مجلس المرور قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز في حالات الضرورة أن يتم التصويت بالتمرير.

مادة (4)
يتولى رئيس مجلس المرور إدارة جلسات المجلس، وتنظيم المناقشة وإبداء الآراء، والإشراف على عملية التصويت، واتخاذ القرارات.

مادة (5)
يجوز أن تُعقد اجتماعات المجلس بأية وسيلة إلكترونية تحقق الغاية من ذلك، كما يجوز التصويت على قرارات المجلس واعتماد محاضر الاجتماعات إلكترونياً باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة.

مادة (6)
يتولى مقرر مجلس المرور المهام الآتية:
1- الإخطار بالدعوة إلى اجتماعات المجلس.
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3- تدوين محاضر الجلسات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة به.
4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المعنية.
5- التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن المواضيع التي يرغب الأعضاء في مناقشتها لإدراجها في جدول الأعمال.
6- القيام بما يكلِّفه بها رئيس المجلس من مهام أخرى في مجال عمل المجلس.

مادة (7)
يُشكل مجلس المرور لجنة تُسمى " اللجنة الفنية لمجلس المرور" برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمرور، ويصدر بتسمية أعضائها قرار من رئيس المجلس، وتكلف اللجنة بما يُعهد إليها من موضوعات من قبل المجلس، وكذلك دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس.
وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد نظام عملها قرار من رئيس المجلس.

مادة (8)
يجوز للمجلس أن يستعين في أداء مهامه بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله لحضور اجتماعاته، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.

مادة (9)
على مقرر مجلس المرور إعداد تقرير سنوي بأعمال المجلس وانجازاته وأنشطته، ورفعه إلى رئيس المجلس مشفوعاً بما يلزم من توصيات ومقترحات.

مادة (10)
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.