دليل الموظف الحكومي: لا عقد مؤقت في الحكومة يزيد عن 6 أشهر.. وإخضاعه لفترة الاختبار فيما زاد عن المدة
-
تحديد 6 أشهر لفترة اختبار الموظف وعدم الإفادة بالرفض تلزم التثبيت
-
يجب على الموظف الحكومي الإبلاغ عن المخالفات والإدلاء بالشهادة
-
يلتزم الوظف الحكومي بالولاء والإخلاص لمملكة البحرين وقيادتها واحترام الدستور
-
لا مكافأة تشجيعية للموظف الذي سبق مجازاته تأديبياً قبل محو الجزاء
-
11 علاوة لا تستقطع من الموظف حال خروجه في إجازة براتب
-
تحديد بدء سريان إجازة الوفاة بمراعاة تاريخ الوفاة أو تاريخ مجلس العزاء
أصدر جهاز الخدمة المدنية دليلاً للموظف الحكومي – حصلت البلاد على نسخة منه - بمثابة أداة مرجعية تتماشى مع الاحتياجات المعرفية خلال مراحل عمل الموظفين في القطاع الحكومي، وإتاحة المجال للموظفين بالانخراط والاندماج في مجال العمل الحكومي بشكل فعال.
وحدد الدليل فترة الاختبار بستة أشهر كاملة دون انقطاع من تاريخ مباشرته العمل، وبالنسبة للوظائف التعليمية التي تنطبق عليها الإجازة المدرسية فإنها تحدد بعام دراسي كامل، تتم فيها تهيئة الموظف لممارسة مهام المعين عليها والتحقق من مدى قدرته وكفاءته على ممارسته العمل قبل تثبيته.
وقضى الدليل بتثبيت الموظف بعد انقضاء فترة الاختبار مالم يتم إخطار الموظف بقرار السلطة المختصة.
ونص الدليل على أن يخضع الموظف المؤقت لفترة الاختبار إذا زادت مدة العقد على 6 أشهر، وفي حالة تثبيته بصورة دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقتة تحتسب مدة خدمته المؤقتة ضمن خدمته الفعلية شريطة ألا تقل عن 6 أشهر ولا يجوز إخضاعه لفترة الاختبار مرة أخرى.
وأجاز الدليل إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا أخل بواجباته الوظيفية أو لم ينهض بالواجبات والمهام الملقاة على عاتق شاغل الوظيفة على النحو المطلوب، كما منحه الحق في التظلم من قرار إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار لدى لجنة التظلمات بالجهة الحكومية التي عمل لديها.
التزامات الموظف
ونظم الدليل التزامات الموظف الحكومي على أساس التالي: الولاء والإخلاص لمملكة البحرين وقيادتها واحترام الدستور والأنظمة المعمول بها، والالتزام بالخدمة، التقيد بساعات الدوام الرسمية وأداء العمل، وعدم تضارب المصالح، وعدم قبول الهدايا، والتعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بالحفاظ على الأسرار وعدم نشر البيانات.
وشملت الالتزامات الالتزام بحسن المظهر والسلوك، والإبلاغ عن المخالفات، ووجوب الإدلاء بالشهادة، والتقيد بقواعد السلامة المهنية، والمحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة، إلى جانب الاحترام واللباقة في علاقات العمل تجاه الرؤساء والزملاء والعملاء والجهات الأخرى والتحفظ المهني والسرية.
مواقيت العمل
وقسم الدليل أيام ومواقيت العمل إلى الاعتيادية والمطولة، حيث تبلغ ساعات العمل الاعتيادية 36 ساعة أسبوعية من الأحد إلى الخميس، تبدأ من الساعة 7 صباحاً وحتى 2:15 ظهراً، بينهما تبلغ ساعات العمل المطولة 40 ساعة أسبوعية من الأحد إلى الخميس، تمتد من الساعة 7 صباحاً وحتى 3 ظهراً.
وأشار الدليل إلى أنه في حال اقتضت الضرورة بقاء الموظفين أو عدد من الموظفين على رأس العمل لساعات طويلة استعداداً لأي طارئ فإنه يمكن تنظيم دورة عمل خاصة لهؤلاء الموظفين، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها جهاز الخدمة المدنية.
وعرف الدليل الراتب على أنه الراتب الأساسي للوظيفة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية وأية علاوة أخرى يقرر رئيس مجلس الوزراء إضافتها إلى الراتب الأساسي.
وعرف الترقية على أنها انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، وقسمها إلى 4 أقسام كالتالي: الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة.
المكافآت التشجيعية
وأجاز الدليل منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات أو أعمال أو بحوث أو اقتراحا تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات تقديراً له ولرفع معنوياته وزيادة اهتمامه بواجباته لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين وتقديمها بالسرعة المطلوبة دون تأخير، وفقا للشروط والقواعد المحددة لها.
وحظر الدليل منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي سبق مجازاته تأديبياً قبل محو الجزاء، إلى جانب وقف صرف أية مكافأة تشجيعية للموظف المحال للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، إلى جانب عدم منح الموظف خلال سنة واحدة أكثر من مكافأتين مرتبطتين بالأداء أو مكافأة واحدة مرتبطة بالأداء مع علاوة تشجيعية.
وحدد الدليل العلاوات التي تمنح للموظف والتي لا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب وشكلت: العلاوة الدورية، العلاوة الاجتماعية، تحسين المعيشة، علاوة تشجيعية، علاوة سكن، علاوة قضاء، علاوة خاصة، علاوة سيارة، علاوة انتقال، علاوة اتصال، علاوة ملابس.
واستثنى الدليل من استحقاق العلاوات الدورية السنوية الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهية، والموظفون المؤقتون المعينون لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والموظفون بدوام جزئي، والموظفون بعقود.
وأشار الدليل إلى استحقاق الموظف الإجازة لوفاة زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يتم تحديد بدء سريان الإجازة بمراعاة تاريخ الوفاة أو تاريخ مجلس العزاء، وذلك حسب قواعد وشروط نوع التوظيف.
ونص الدليل على أنه يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً غير متصلة في السنة، ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد 5 أيام في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية.