+A
A-

تعديل بعض أحكام قرار تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (53) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

وأجاز القرار استثناء الشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً - بحسب الأحوال - الشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى 100% من شرط النسبة المحدد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، لمزاولة نشاط الموزع المعتمد الوارد في البند (21) من ذات الجدول، وذلك في حال وجود مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% نشطة تزاول نشاط الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين وحال قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع منتجاتها في المملكة شريطة تحقق الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار  وأن تكون الشركة حاصلة على حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامة تجارية ذات أهمية اقتصادية، ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

 

وسمح القرار  بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا القرار، وفقاً للاشتراطات الآتية وهي ألا يقل رأسمال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن مئة ألف دينار بحريني أو ما يُعادله بالعملات الأجنبية الأخرى وألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالدينار بحريني وأن تكون الشركة متواجدة في عشرة أسواق.

وأوضح أن لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالشركات التي تزاول نشاط الموزع المعتمد لأي علامة تجارية قبل العمل بأحكام هذا القرار دون وجود شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى (51%) من رأس المال على الأقل وتطبق أحكام هذا القرار على الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة لعقود التوزيع المبرمة بعد العمل بأحكام هذا القرار بشأن أي علامة تجارية جديدة.