+A
A-

تمديد التصالح بشأن جرائم العمل حتى 14 يوم

أصدر وزير العمل جميل حميدان قرار تعديل المادة رقم 1 من القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وذلك لمواجهة المخالف بما أسند أليه وسماع أقواله في هذا الشأن وعرض التصالح عليه إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها التصالح قانونياً، وذلك بسداد مبلغ التصالح المقرر لها خلال 14 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، ويجب إثبات ذلك في المحضر.

وكانت المادة تجيد الصلح قانوناً خلال 7 أيام عمل من تاريخ عرض الصلح.

وجاء في قرار آخر لوزير العمل بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، انه يجوز التصالح في جريمة استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، أو استخدام العمل بالمخالفة أو شروط التصريح، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، ويكون التصالح في حالة العودة بسداد مبلغ 1000 دينار، وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال 30 يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً لسداد مبلغ 100 دينار في حال ضبط المخالفة خلال 10 أيام التالية لانتهاء التصريح، وسداد 200 دينار في حال ضبط المخالفة بعد 10 أيام وقبل انقضاء 20 يوماً لانتهاء التصريح، وسداد مبلغ 300 دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء 20 يوماً وقبل انقضاء 30 يوماً.

وأشار القرار إلى انه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء 30 يوماً من تصريح العمل، يكون التصالح لسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، كما يجوز التصالح في جريمة مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، وذلك بسداد 500 دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.