قضايا قانونية
السجن 10 سنوات عقوبة تزوير المحررات الرسمية
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻌﻴﺒﺎن:
السؤال: ما أشكال تزوير المحررات الرسمية؟
المحامية اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻌﻴﺒﺎن: تعد جريمة تزوير المحررات الرسمية من الجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد تصدى المشرع البحريني لجريمة تزوير المحررات في قانون العقوبات في المواد من (270 - 276).
وعرف المشرع البحريني المحرر الرسمي أنه “المحرر الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية”، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص أو غير رسمي.
ويقصد بتزوير المحرر هو “تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة، فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح”.
وبين القانون طرق تغيير الحقيقة في المحرر وهي: أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه، وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته، اصطناع المحرر أو تقليده، ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة، انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينها، تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.
أما العقوبة، فقد نصت المادة (271) من قانون العقوبات على أنه “يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس”، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
كذلك نصت المادة (273) من ذات القانون على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لإعطاء شهادة أو بيان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع منه الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة”.
أما من يستعمل المحرر الرسمي المزور، فقد نصت المادة (276) على أنه “يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق”.