+A
A-

رفع سقف سندات التنمية بقيمة 18 مليار دينار

صدر عن ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 باستبدال نصي المادتين (1) و (2) من المرسوم بقانون جاء فيه:

المادة (1) :
يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى ( سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود  (18,000)  مليون دينار ( ثمانية عشر ألف مليون دينار).

المادة (2):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على ( 18,000 ) مليون دينار ( ثمانية عشر ألف مليون دينار) .

والجدير بالذكر أن كانت المادة الأولى من المرسوم تنص على أنه يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).    

ونصت المادة الثانية على أن أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة تكون لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).