الحبس والغرامة عقوبة انتحال الشخصية
السؤال: هل يجرم قانون العقوبات البحريني الشخص الذي ينتحل وظيفة أو صفة شخص آخر؟
يعد انتحال الوظيفة العامة جريمة في أكثر التشريعات الوضعية في الدول الحديثة، بحيث يدعي المتهم لنفسه شخصية غيره.
وقد يكون الانتحال بانتحال الاسم أو الشخصية، كما لو قام شخص بانتحال صفة أحد رجال الشرطة أو صفة مدير شركة أو صفة طبيب.
لذلك نص قانون العقوبات البحريني في المادة رقم (223) على ما يلي: “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها من دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع”.
وجاء في نص المادة رقم (224): “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية”.