الحبس سنتين و5000 دينار عقوبة استغلال وابتزاز الأطفال
السؤال: ما عقوبة ابتزاز الأطفال أو استغلالهم إلكترونيا بحسب ما نص عليه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وقانون حماية الطفل؟
-المحامي سيد علي المحفوظ:
استغل ضعاف النفوس (الأشرار) فئة الأطفال مستغلين بذلك عواطفهم وصغر سنهم وعدم الوعي الكامل لهم في ممارسة شذوذهم على الأطفال موقعين بهم ضحايا لهم، وبعد ذلك يتم ابتزازهم وإجبارهم على أفعال تضر بمصلحتهم ضررا بليغا، حيث إن المشرع البحريني قد شدد عقوبة هذه الأفعال وهو ما نصت عليه المادة (54) من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار”.
كما نصت المادة (68) و (69) من قانون حماية الطفل أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (59) و (60) من ذات القانون”، وهي ما نصت على حظر استغلال الأطفال.
وهنا يأتي دور المجتمع بالإضافة إلى أولياء الأمور في توعية الأطفال لحمايتهم من الوقوع ضحايا الابتزاز والاستغلال لأعمال غير مشروعة من قبل “أشاوس” البرامج الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات "البلاد" بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي سيد علي المحفوظ.