+A
A-

محكمة التمييز تقضي ببطلان عضوية النائب محمد الحسيني بمجلس النواب

قضت محكمة التمييز ببطلان عضوية النائب محمد الحسيني عن الدائرة الأولى في محافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم، لثبوت أنه كان يحمل جنسية أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب.

وأفادت المحكمة في الطعن الذي أقامته الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أنه ثبت للمحكمة بأن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور.
 
وأشارت إلى أن المادة (57)  فقرة (أ) من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقدا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب. 

وردا على دفاع المطعون ضده بأن تطبيق المادة 057\أ) من الدستور يعتبر تمييزاً مبني على التفرقة من حيث الأصل، فقد أوضحت المحكمة أنه فضلا عن أن المادة (57\أ) هي مادة دستورية ولا يتصور مخالفة مواد الدستور لبعضها البعض، فإن هذه المادة لا تتناول الأصل كسبب للتفرقة بل اشترطت عدم ازدواج جنسية عضو البرلمان إلا إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وكانت جنسيته البحرينية أصلية.  

وأكدت المحكمة على أن المساواة المنصوص عليها في المواد (4) و (18) من الدستور هي مساواة مبناها عدم التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ومن ثم فإن الدستور والقانون ولمقتضيات الصالح العام إذ نصا على عدم إزدواج جنسية عضو البرلمان فقد وضعا شروطاً موضوعية  يتساوى بها الأفراد أمام القانون وتتكافأ فرصهم تبعاً لذلك ، ابتغاء حفظ التطور الديمقراطي في اشتراط واجب الإنتماء الكامل في أعضاء مجلس النواب لجنسية مملكة البحرين الذين يمثل كل منهم الشعب بأسره، وذلك بأن تكون الجنسية البحرينية لعضو مجلس النواب لا تشترك معها جنسية أخرى.