تشريع نيابي يجيز استبدال معاشات التقاعد بمبلغ إجمالي
تقدمت النائب باسمة مبارك و4 نواب آخرون وهم أحمد السلوم، مريم الظاعن، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976ويقضي الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بالنص الآتي: يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة في هذه الحالة.
