+A
A-

قرار باستثناءات في الأنشطة التجارية ذات رأس المال الأجنبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار رقم (22) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها. والقرار الصادر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كالآتي:
المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم الرابعة مكرراً إلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصها الآتي: يجوز استثناء الشركات التي تكون مملوكة كليا أو جزئيا - بحسب الأحوال - لشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى (100%) بمزاولة نشاط الموزع المعتمد الوارد في البند (21 ) من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. وجود مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) نشطة تزاول نشاط الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين.
2. قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع منتجاتها في المملكة.
3. أن تكون الشركة ذات أهمية اقتصادية وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المعني بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (21 ) إلى الجدول رقم (2) من القرار رقم (40 ) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
نصه الآتي: رقم 21 - رمز النشاط 4699 - اسم النشاط موزع معتمد.
المادة الثالثة
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام هذا القرار دون وجود شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى (51%) من رأس المال على الأقل، مع مراعاة شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.