+A
A-

تشكيل لجنة توزيع قطع الأراضي على مستحقي التعويض العيني

صدر عن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قرار رقم 45 لسنة 2024 بشأن لجنة توزيع قطع الأراضي على مستحقي التعويض العيني عن الاستملاك في المناطق والأراضي لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط وقواعد وإجراءات التوزيع.

وشمل القرار بتشكيل لجنة تسمى لجنة توزيع قطع الأراضي على مستحقي التعويض العيني عن الاستملاك في المناطق والأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط، لتكون برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أحمد عبد العزيز الخياط، وعضوية كل من: السيد إبراهيم أحمد كمال - مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، المهندسة إيمان ناجي قاسم - نائب الرئيس التنفيذي للتطوير العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المهندسة نورة محمد بوجيري - مدير إدارة التخطيط التفصيلي بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المهندسة مي خالد المريخي - القائم بأعمال مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، المهندسة نور عبد الله عبد اللطيف - رئيس قسم تخطيط وتطوير الأملاك الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ممثل عن الجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة أو البلديات المعنية التي يقع في دائرتها العقار، السيد ياسر محمد جبر - المستشار القانوني، السيد أحمد نبيل الجودر - رئيس الاستملاك بإدارة عضواً وأميناً لسر اللجنة الاستملاك والتعويض في وزارة شئون البلديات والزراعة.


وتختص هذه اللجنة بتوزيع قطع أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط بعد اعتماده على مستحقي التعويض العيني.


كما تضمن القرار القواعد والإجراءات المتبعة لتوزيع قطع الأراضي على مستحقي التعويض العيني من ملاك العقارات الناتجة عن مشاريع التخطيط أو إعادة التخطيط التي يتم الاستملاك من أجلها، وذلك وفقاً لفرز العقارات التي سيتم تعويضها عيناً، وفرز العقارات التي يتعذر تعويضها عيناً، مع بيان قيمتها وأسباب تعذر التعويض عنها، واعتماد قرار اللجنة وإرساله إلى إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة، واعتماد محضر لكل عقار سيتم التعويض عنه عيناً، وترسل اللجنة محضر التعويض العيني بعد اعتماده بشكل نهائي إلى إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وتعد اللجنة تقريراً بالحالات التي تم عرضها عليها والقرارات الصادرة بشأنها، ويرسل إلى إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والزراعة.


ونص القرار على انه "لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في عملية توزيع قطع الأراضي على مستحقي التعويض العيني التي تكون له فيها أو لزوجه، أو لأولاده، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يكون وكيلا عن مالك العقار".