+A
A-

تعويض سائق دراجة نارية بـ 16.5 ألف دينار

تسبب سائق سيارة بإصابة سائق دراجة نارية بعجز مستديم بنسبة 40 % مما دفعه لرفع دعوى قضائية مطالباً فيها بتعويض مادي وأدبي له المحامي خليل إبراهيمولعائلته هما ألحق بهم من حزن واسى جراء تلك الإصابة.


وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي خليل إبراهيم بأن موكله المدعي الأول كان يقود دراجته النارية بالطريق العام إلا أنه تعرض لاصطدام من قبل سيارة كانت قد انحرفت عليه على الطريق وأحدثت به إصابات بمختلف أنحاء جسده نجم عنها إصابته بعجز مستديم بنسبة 40 %، وعلى إثر ذلك أحالت النيابة العامة سائق السيارة للمحاكمة الجنائية لتسببه بخطئه في إصابة المدعي الأول، إلا أن المحكمة قد قضت ببراءته مما أسند إليه، ولم تطعن النيابة العامة على الحكم السابق بالاستئناف ومن ثم أصبح الحكم نهائيا وباتا.

ولما كان ذلك وكانت مسئولية المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) عن التعويض ثابتة وفقا لقواعد المسئولية الشيئية طبقا لنص المادتين 175,176 من القانون المدني، ونتج عن الحادث حصول أضرار مادية وأدبية بالمدعي الأول وبوالده المدعي الثاني ووالدته المدعية الثالثة وشقيقيه المدعيين الرابع والخامس وزوجته المدعية السادسة لما ألم بهم من حزن واسى جراء الحادث وتداعياته، وكانت السيارة المشار إليها مؤمن عليها بتاريخ وقوع الحادثة لدى شركة التأمين المدعى عليها الأولى وتكون الأخيرة ملزمة بتعويض المدعى عليه الأول بمقدار 25000 دينار عن تلك الأضرار، وتعويض بقية المدعين مبلغ 5000 دينار مع الفائدة القانونية منها، الأمر الذي حدا بهم لرفع دعواهم للقضاء لهم بطلباتهم.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثل المدعين والمدعى عليها الأولى شركة التأمين بوكيل عنه في حين لم يحضر المدعى عليه الثاني قائد المركبة، وقدم وكيل المدعى عليه الأول شركة التأمين مذكرة دفاع دفع فيها بانتفاء مسئوليتها بالنظر إلى خطا المدعى عليه الثاني، ومبالغة المدعيين في تقدير التعويض المطالب به، وقضت المحكمة بإلزام شركة التأمين وسائق المركبة بالتضامن بان يؤديان للمدعي الأول تعويضا ماديا وأدبيا قدره 10 آلاف دينار، ومبلغ 250 بواقع 50 دينارا لكل من المدعين من الثاني وحتى السادسة عن الضرر المتمثل فيما ألم بهم من حزن وأسى جراء إصابة المدعي الأولى، وألزمت الشركة المدعى عليها بأداء فائدة بواقع 1 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبمصاريف وأتعاب المحاماة.

ولم يرتض المدعون على القضاء ما حدا بهم بالطعن عليه لدى محكمة الاستئناف لتعديل الحكم المستأنف بشأن مبلغ التعويض المقضي به عن الضررين المادي والأدبي ونسبة الفائدة وتاريخ استحقاقها نظرا لأنه لا يتناسب البتة مع ما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بالنظر إلى تكبد المدعي الأول مصاريف علاجه ونسبة العجز المستديم التي أصيب بها.

وتداولت محكمة الاستئناف الدعوى بمحضر جلساتها، ولما كان ما تقدم فيها وكان سائق المركبة لم يتنازع في أن السيارة مرتكبة الواقعة كانت تحت قيادته وسيطرته الفعلية وقت الحادث، وكان الثابت بمدونات الحكم الجنائي المشار إليه أن كل من سائق السيارة والمضرور قد ألقى مسئولية ارتكاب الحادث المروري على الآخر بأن انحرف كلاً منهما على الآخر حال سيرهما بذات المسار.

ولما كان الخطأ المقترف من قبل سائق السيارة قد ترتب عليه ضرر متمثل في إصابة المجني عليه بالعديد من الإصابات والكسور ونجم عنها عجز مستديم قدرها 40 %، الأمر الذي تتوافر معه أركان المسئولية لشيئيه على شركة التأمين وموجبة بالتعويض بموجب بوليصة التأمين السارية وقت وقوع الحادثة، وعليه حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للمستأنفين تعويضا ماديا وأدبيا قدره 16500 دينار بدلا من مبلغ 10250 دينارا، وإلزام شركة التأمين بالفائدة القانونية بواقع 2 % بدلا من 1 % سنويا على المبلغ المقتضى به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمت المستأنف ضدهما بالتضامن سداد رسوم ومصاريف درجتي التقاضي.