بسبب التأخير في تسليم الشقة بموعدها المحدد
موازين تجارية: إلزام شركة برد الثمن للمدعي وقدره 85 ألف دينار ومبلغ تعويضي بـ 3500 دينار
اشترى المدعي شقة من شركة بمبلغ 85000 دينار سدده بالكامل، واتفق الطرفان على تسليم الوحدة العقارية ونقل ملكيتها إلى المدعي، إلا أن الشركة قد أخلت بذلك الالتزام في الموعد المتفق عليه وعلى إثره تم إخطار الشركة بفسخ الاتفاقية ورد الثمن مع التعويض لكن الشركة لم تستجب للمدعي في طلبه مما حدا به إلى التقدم بلائحة دعواه بغية القضاء له من طلباته.
وقالت المحامية منار إبراهيم التميمي وكيلة المدعي إنه بموجب اتفاقية البيع اشترى المدعي من الشركة شقة مؤثثة بالاتفاقية بثمن قدره 85000 دينار وسدده بالكامل حيث كان الموعد لتسليم الوحدة العقارية محددا وفقاً لاتفاق الطرفين إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزامها بإنجاز الوحدة وتسليمها ونقل ملكيتها للمدعي في الموعد المتفق عليه وقد تكررت مراجعات ومطالبات بتسليم الوحدة العقارية إلا أنها لم تجب ما حدا بالمدعي لرفع الأمر للقضاء بفسخ الاتفاقية ورد الثمن والتعويض وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة(140) من القانون المدني، على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته".
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية منها شهادة الشهود إذ استمعت المحكمة لشاهدي المدعي حيث أفاد الشاهد الأول، أن المدعي اتفق مع الشركة على شراء شقة مؤثثة بمبنى قيد الإنشاء وتم الاتفاق في أبريل 2018 على تسليم الشقة نهاية عام 2019، حسب اطلاعه على العقد، كما اطلع على عقد مبرم مع البنك للمدعي لحصوله على تمويل بمبلغ 85000 دينار وسدده للشركة وقد تخلفت الشركة على تسليم الشقة حتى عام 2022. وأفاد الشاهد الثاني بمضمون ما أفاد به الشاهد الأول، وأضاف بأنه كان مرافقاً للمدعي عند تسليم شيك إداري بثمن الشقة مسحوباً على البنك.
وتقدم محامي الشركة بمذكرة دفعت فيها أن سبب عدم تسليم الشقة للمدعي يعزى لمرور القطاع العقاري بالظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وأنه تم إخطار المدعي بأنه سيتم التأخير وأن المدعي قد استلم منهم مبلغ 18700 دينار.
وحكمت المحكمة بفسخ اتفاقية البيع المؤخرة وإلزام الشركة برد الثمن للمدعي وقدره 85000 دينار وبأن تؤدي إليه مبلغ 3500 دينار تعويضاً عن فوات الكسب وألزمتها بالمناسب من المصروفات وخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم المدعي كفالة تقدرها المحكمة بنسبة 10 % من المبلغ المقضي به.