الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص يؤدي لتشتت ذهن الموظف
الخدمة المدنية: أكثر من 41 ألف موظف يعمل لدى القطاع الحكومي
قال جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 41116 موظفاً، وعليه يقوم الجهاز بالرقابة والتدقيق على شؤون الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية للتأكد من مطابقة شؤون الموظفين للقانون وعدم مخالفة الأحكام، وذلك عبر التأكد من الالتزام بعدم مزاولة الأعمال التجارية، ومن خلال التحقق من عدم قيام الموظف بالجمع بين العمل التجاري والوظيفة الحكومية، إلا وفقاً للاستثناءات التي حددتها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، والتي بينت انه لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التي من ضمنها مزاولة أعمال تجارية، باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولة أي عمل في تلك الشركة.
أوضح جهاز الخدمة المدنية بشأن حظر مزاولة الأعمال التجارية، فإن أحكام وأنظمة الخدمة المدنية جعلت في مقدمة اهتمامها حماية الوظيفة العامة من المؤثرات التي قد تؤثر على حسن أداء مهامها من شاغلي الوظيفة، وذلك على أن يتفرغ الموظف العام للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية، كما أن الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص يؤدي إلى تشتت ذهن الموظف مما يؤدي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي.
ولفت الجهاز إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أكدت أن لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق الآخرين بعض الأعمال ومنه، شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذ كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، أو مزاولة أي أعمال تجارية باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية أو عن طريق الميراث الشرعي أو عن طريق الهبة، وأن يكو عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون اذن من السلطة المختصة، أو أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، وأن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
وعن الأعمال التي يسمح للموظف لممارستها إضافة لوظيفته الحكومية أكد جهاز الخدمة المدنية، يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب او مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمل الموظف أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعداً قضائياً ممن تربطهم صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، ويجوز للموظف أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الردة الرابعة.
