+A
A-

تعديل النظام الأساسي لجمعية المكاتب الهندسية البحرينية

صدر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور قرار رقم 67 لسنة 2023 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المكاتب الهندسية البحرينية. وجاء فيه:

المادة 1:

يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المكاتب الهندسية البحرينية، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 ، الذي نص على ما يلي:

أولاً : يُعدل نص المادة 11 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح: "يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية:

ألا يقل عمر العضو عن سبعة وعشرين عاماً.
أن يكون مقيما في مملكة البحرين.
أن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
أن يكون صاحب مكتب هندسي مسجل لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
أن يكون تمثيل المكتب الهندسي بعضو واحد فقط."
ثانياً : يُعدل نص المادة 32 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح: " يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد أو مدد أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

ولا يتم انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ويحق للعضو الترشح مرة أخرى بعد مرور دورة واحدة، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية."

ثالثاً : يُعدل نص المادة 33 من النظام الأساسي للجمعية ليصبح:

"يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
 ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها، وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
أن يكون قد أمضى سنة واحدة على عضويته.
أن يكون مسدداً لرسوم العضوية.
أن يكون بحريني الجنسية.
ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.
ويشترط في من يتقدم لرئاسة مجلس الإدارة الآتي:

أن يكون درجة تصنيف المهندس المتقدم (A) وتصنيف المكتب الهندسي (A) أيضاً.
أن يكون عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية لمدة دورة كاملة.
ويشترط في من يتقدم لنائب رئيس مجلس الإدارة الآتي:

أن يكون درجة تصنيف المهندس المتقدم (A) وتصنيف المكتب الهندسي (B) كحد أدنى.
أن يكون عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية لمدة دورة كاملة."