+A
A-

“جرين لايت” شوري لإلزام المزوّدين بتخزين آمن للسلع

استعرض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم  برئاسة علي الصالح تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتیجي للسلع، والمقدم من أصحاب من الاعضاء وهم  جھاد الفاضل، وجمال فخرو، و محمد علي وعلي العرادي و بسام البنمحمد.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة، الشوري جمعة الكعبي إن الاقتراح بقانون يهدف إلى تلبية دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حيث قال جلالته "وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي".

وأكد أن الاقتراح بقانون يرمي إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أنه يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.

وأوضح أن الاقتراح بقانون ألزم المزودين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إخطار الإدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وجد.

ولفت إلى أنه عالج حالة النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات، وحلول خطر، والظروف الاستثنائية، حيث أجاز للوزير اتخاذ كافة الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وحظر تصدير السلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني. 

وأكد الكعبي أن الاقتراح بقانون تضمن  عقوبات رادعة على المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأجاز للمحكمة في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) منه مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه مع نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، وذلك تحقيقًا للردع العام والخاص.