متى يسقط حق العامل في التعويض عن إنهاء عقد العمل؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية زهور السيد:
السؤال: متى يسقط حق العامل في التعويض عن إنهاء عقد العمل؟
المحامية زهور السيد: حق العامل في طلب التعويض عن إنهاء عقد العمل غير المشروع يسقط بمرور 30 يوما من تاريخ إنهاء العقد، دون إقامة العامل دعواه بهذا الطلب، ومع ذلك ينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل الفردية في غضون 30 يوما من تاريخ إنهاء العقد، وترفع الدعوى في هذه الحالة في غضون 3 أشهر من تاريخ انتهاء الإجراءات أمام هذا الجهاز، عملاً بحكم المادة (135) من قانون العمل، ما يتعين معه على كل عامل يخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أن يكون حريصا في إقامة دعواه بطلب التعويض عن الإنهاء غير المشروع في غضون 30 يوما من تاريخ إنهاء العقد أو 3 شهور من تاريخ إنهاء الإجراءات أمام الجهاز، إذا تم عرض النزاع أمامه، مع ملاحظة أن الدفع المتعلق بسقوط حق العامل في التعويض عن الإنهاء غير متعلق بالنظام العام، ويجب على صاحب العمل التمسك به في مرحلة إدارة الدعوى العمالية، ولا يجوز إبداءه بعد انتهاء إدارة الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية لأول مرة، عملاً بنص المادة (132) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، والمتعلقة بالنظام العام، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، والتي أوجبت أنه لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم بأي طلبات جديدة أو إبداء أي دفع أو دفاع لم يسبق إبداؤه أمام قاضي إدارة الدعوى إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.