تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صدر عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء فيه:
المادة الأولى:
تشكل لجنة وضع سياسات حضّر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية،
وعضوية كل من: مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب ممثلاً عن المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي ممثلا عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية، والوكيل المساعد لتنمية المجتمع ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، والأمين العام المساعد للمعلومات وإدارة الجلسات ممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، والوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة، ونائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني ممثلاً عن هيئة التشريع والرأي القانوني، ونائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية ممثلا عن الجهاز الوطني للإيرادات، والوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية ممثلا عن النيابة العامة، ورئيس نيابة الجرائم المالية ممثلا عن النيابة العامة، ومدير إدارة العلاقات الدولية ممثلا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس قطاع الشؤون الإستراتيجية ممثلا عن وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدعم والخدمات ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى، وممثل عن جهاز الأمن الإستراتيجي، ومدير إدارة المتابعة ممثلا عن مصرف البحرين المركزي، ومدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي ممثلاً عن مؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الثانية
تُمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة 2-4 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بالمهام الآتية:
1- تحديد وتقييم المخاطر وتزويد فريق العمل المعني بالبيانات والإحصائيات المطلوبة لإتمام تقييم المخاطر والعمل به بعد اعتماده من قبل لجنة محاربة التَّطَرُّف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وفقا لما يأتي:
أ) إيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك عن طريق تزويد كافة السلطات المعنية والهيئات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات العلاقة بالمعلومات الملائمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر.
ب) العمل على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقا لدرجة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف خفض نسبة المخاطر، وذلك بناءً على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
ج) تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم.
د) متابعة قوائم الجزاءات الوطنية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بعمل اللجنة.
2- وضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسئولة عن وضع السياسات ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة، من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي.
3- التنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترشيح ح أعضاء اللجنة للمشاركة في اجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - أي موضوعات يتم تكليفها بها من قبل وزير الداخلية.
المادة الثالثة
تعقد اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، وفقاً للضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرتها لأعمالها التي تقرُّها. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التَّساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الرابعة
على رئيس اللجنة تحديد أعضاء فرق عمل اللجنة المبينة أدناه:
فريق عمل متابعة الالتزام الفني، فريق عمل الإحصاءات الوطنية، فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، فريق عمل دراسة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتقوم أمانة سر اللجنة بالمتابعة والإشراف على عمل الفرق، ولرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أخرى وتكليفها بأداء عمل معين كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الخامسة
للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ للحصول على كافة البيانات والمعلومات التي تراها لازمة لمباشرة اختصاصاتها، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو المكاتب الاستشارية المختصّة لتنفيذ أ من المسئوليات أو المهام التي تدخل في اختصاصها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.
المادة السادسة
يعين رئيس اللجنة أمانة سر للجنة من بين منتسبي المركز الوطني للتحريات المالية، وتكون مهمتها العمل على التحضير للاجتماعات وتحرير محاضر إجراءاتها، والتنسيق بين أعضائها، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة من أعمال. وتقوم كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة بتسمية أحد موظفيها ليكون منسق اتصال بينها وبين أمانة سر اللجنة.
المادة السابعة
ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها، كما ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها.
المادة الثامنة
تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرارات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.
المادة التاسعة
يلغى القرار رقم 73 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حضّر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.