بغية توفير الحماية الاجتماعية لهم وضمهم إلى "التأمينات"
اقتراح بقانون لتنظيم التوظيف المؤقت للبحرينيين
أفاد النائب خالد بوعنق في حديثه لـ "البلاد" بأنه والنائب زينب عبدالأمير تقدما باقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بغية تحقيق أهداف عدة ولعل أبرزها يتمثل في تنظيم عملية التوظيف المؤقت للبحرينيين في مؤسسات وأجهزة الدولة ووقف تزايدها وتحديد مدّتها الزمنية وعدم تركها مفتوحة.
وقال بوعنق "هذا الاقتراح يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي الذي يتأسّس من خلال منح المواطن الوظيفة الدائمة وحمايته من براثن التعطّل والبطالة".
وأشار إلى أنه يكفل توفير الحماية الاجتماعية للموظفين البحرينيين عن طريق تغطيتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية لأنها لاتشمل إلاّ أصحاب الوظائف الدائمة مسجلاً أمله بأن يكون لهذا الاقتراح تأثير بارز في خطط الحكومة الموقرة في توظيف الخريجين والقضاء على البطالة.
ولفت إلى أن النص الأصلي للمادة (7) يتحدد في "
الوظائف
1- تنشأ الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها في الجهات الحكومية بمرسوم.
2- تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف".
وذكر أن النص المقترح لتعديل المادة (7) هو كالآتي:
الوظائف
1- تنشأ الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها في الجهات الحكومية بمرسوم.
2- تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وفي حالة توظيف المواطن البحريني مؤقتاً أو بعقد يجب ألاّتزيد المدّة عن سنة واحدة فقط يلزم تثبيته عند انقضائها بعد اجتيازه التقييم اللازم. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف. ويجري توفيق أوضاع الموظفين البحرينيين المؤقتين أو بعقد الحاليين طبقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
