+A
A-

بصور القرار: تعرف على شروط ضم مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة

صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة القرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (۱۳) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

بعد الاطلاع على القانون رقم (۱۳) لسنة ۱۹۷۵ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته وعلى القانون رقم (٦٨) لسنة ۲۰۰٦ بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس

وعلى القانون رقم (۳) لسنة ۲۰۰۸ بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٤.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ۲۰۱٥ بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وعلى المرسوم بقانون رقم (٤٥) لسنة ۲۰۱۸ بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافات تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

وعلى المرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۲۰ بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

وعلى القرار رقم (۱) لسنة ۱۹۹۰ بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية وعلى القرار رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۹ بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

قرر الآتي:

مادة (١)

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد أن يقدم الطلب إلى جهة عمله طبقاً للأنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

مادة (٢)

تقوم جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الواردة في الأنموذج المشار إليه في المادة السابقة، وتقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي به، على أن يرفق بالأنموذج إقرار قبول الموظف للخصم من راتبه الشهري في حال ما إذا اختار السداد على أقساط شهرية.

مادة (۳)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب المبلغ المستحق مقابل مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمُّها وفقاً للجدول رقم (٦) المرافق للقانون رقم (۱۳) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بتحديد المعامل المقابل لسن الموظف عند تقديم طلب الضم والسن الذي يحدده الموظف للتقاعد مضروباً في الراتب والعلاوات الخاضعة للاشتراك عند تقديم الطلب لتحديد قيمة السنة الواحدة مضروبا في عدد السنوات الافتراضية الصحيحة المطلوب ضمها بما لا يتجاوز الخمس سنوات. ويطبق المُعامل المقابل لسن الستين الوارد في الجدول رقم (1) لحساب تكلفة المدة المضمومة بعد سن الستين.

مادة (٤)

تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإخطار طالب الضم بسداد المبلغ تبعاً لرغبته، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف كل شهر وفقا للجدول رقم (٥) المرافق للقانون رقم (۱۳) لسنة ۱۹۷۵ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبالآلية التي تحددها الهيئة.

مادة (ه)

في حال ما إذا اختار الموظف سداد مبلغ الضم على أقساط شهرية على جهة العمل الالتزام بخصم القسط من راتب الموظف كل شهر وإيداعه في حساب الهيئة، والاحتفاظ بنسخة من المعاملة في سجلاتها.

ويجب على جهات العمل الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية إشعار جهاز الخدمة المدنية بذلك.

مادة (٦)

لا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد تكلفتها بالكامل أو تحسب بالقدر الذي تم سداده من أقساط، على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (٧)

يُشترط ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات وفقاً الجميع القوانين التقاعدية والتأمينية، وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة بعد الضم وعند انتهاء الخدمة.

مادة (۸)

لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية - بالقدر الذي تم سداد تكلفتها - ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتين ۱- بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين انتهاء خدمته لأي سبب قبل بلوغ سن الخمسين.

مادة (٩)

إذا سدد الموظف المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة الافتراضية على أساس سن التقاعد الذي حدده عند طلب الضم، ثم قرر فيما بعد التقاعد في سن خلاف ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان، يعاد احتساب المبلغ المستحق مقابل ضم تلك المدة على أساس سن التقاعد الجديد وراتبه وسنه وقت تقديم طلب الضم ، ويلتزم الموظف بسداد الفرق إذا نتجت عن ذلك زيادة في المبلغ المطلوب أداؤه للهيئة، ويُرَدُّ له الفرق إن كان ذلك لصالحه. فإن لم يتمكن من سداد المبلغ الإضافي المطلوب، خُفّضت المدة المطلوب ضمها بما يتناسب والمبلغ الجديد على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (١٠)

مع مراعاة حكم المادة (۱۱) من هذا القرار، في حال ما إذا انتهت خدمة الموظف قبل إكماله سداد أقساط المدة المضمومة يلتزم بسداد باقي الأقساط عند انتهاء خدمته كاملة دفعة واحدة أو أن تُحسب المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة بالقدر الذي سدد منها كسنوات صحيحة.

ويجوز للموظف طلب خصم الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية من المكافأة المستحقة له طبقاً للمادة (۸۷) من القانون رقم (۱۳) لسنة ۱۹۷۵ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وإذا استحق الموظف مكافأة تقاعد طبقاً للمادة (۳۸) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥.

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، خُصم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية.

مادة (١١)

تسقط أقساط ضم مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الضم، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض سداد كامل هذه الأقساط.

مادة (١٢)

يجوز لطالب الضم العدول عن ضم المدة الافتراضية طبقاً لأحكام القرار رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۹ بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد.

مادة (۱۳)

يلغى القرار رقم (1) لسنة ۱۹۹۰ بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية.

مادة (١٤)

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية