+A
A-

حكم استئناف لمركز عقاري للحصول على عمولة إيجار بـ 22.5 ألف دينار

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر لمركز عقاري بأحقيته في عمولة إيجار عقار بمنطقة الحورة في المنامة بقيمة 22,500 دينار بحريني.
وبحسب ما أفاد محامي المدعي، محمد جاسم المهدي “ترجع وقائع القضية إلى أن المدعي (مركز عقاري) اتفق مع المدعى عليها التوسط في تأجير عقار في منطقة الحورة بأجرة شهرية قدرها 22,500 دينار، على أن تكون عمولة الوساطة بنسبة 1 % من إجمالي مبلغ الإيجار المتفق عليه، وقد تمكنت المدعى عليها الحصول على مستأجر (شركة)، وبالرغم من ذلك تخلفت المدعى عليها عن سداد الوساطة المتفق عليها، الأمر الذي جعل المدعي يلجأ إلى القضاء للحصول على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
وقال المهدي “قدم المدعي سنداً لدعواه صوراً ضوئية لمستندات اشتملت على عقد إيجار مؤرخ ومبرم بين المدعى عليها كمالك والشركة المستأجرة ومدته عام واحد وبأجرة شهرية قدرها 22500 دينار ومذيّل بتوقيعات وأختام منسوبة لأطرافه كما ذيّل بتوقيع وختم منسوب للمدعي (المركز العقاري). وكذلك مستخرج بيانات السجل التجاري لـ المدعي (المركز العقاري) يبين منه أنه مؤسسة فردية مملوكة للمدعي بالإضافة إلى مستخرج بيانات السجل التجاري للمدعى عليها وكذلك إشعار تكليف بالوفاء صادر من وكيل المدعي للمدعى عليها مؤرخ واستمارة إيداع الخطاب بالبريد الممتاز. وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مالك المركز العقاري مبلغ وقدره 22,500 دينار والفائدة القانونية بواقع 1 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وألزمتها بمصروفات الدعوى وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن المستأنفة لم ترتضِ بذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الراهن مطالبة بدعوى للتحقيق لسماع شهادة ممثل المستأجرة بأن الاتفاق كان بمقدار العمولة فقط وقدرها 2000 دينار. 
ثانياً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، بإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك لأسباب أن محكمة الدرجة الأولي قد أقامت قضاءها على شهادة شاهدة المستأنف ضده ولم تمهلها الوقت الكافي لتقديم تعقيب. ولأسباب ارتأتها محكمة الاستئناف ثبوت أحقية المدعي بمطالبة المدعى عليها بعمولة الوساطة العقارية المتفق عليها بمقدار أجرة شهر واحد والبالغة 22,500 دينار بحريني، كما ارتأت المحكمة كذلك أن شهادة شاهد المستأنفة عجزت عن دفع الدعوى بأي دفع أو دفاع يصلح لنفيها. كما لم تقدم ما يفيد سدادها العمولة المتفق عليها للمدعي، الأمر الذي ترى أن حكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون ويتعين تأييده ورفض الاستئناف موضوعاً على النحو الذي ورد في منطوق الحكم.