+A
A-

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية، جاء فيه:


المادة الأولى:
يُنشأ فريق يُسمى (فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية)، ويُشار إليه في هذا القرار بكلمة (الفريق).


المادة الثانية:
يُشكل الفريق برئاسة وزير الصحة، وعضوية كُل من:


1- وكيل وزارة الصحة  عضواً.
2- الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة  عضواً.
3- الوكيل المساعد للخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم  عضواً.
4- مدير إدارة الأخبار بوزارة شئون الإعلام   عضواً.
5- مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة  عضواً.
6- مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة عضواً.
7- مدير إدارة المكتب الإعلامي بمركز الاتصال الوطني عضواً.
8- رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية  عضواً.                                                                                        
9- رئيس الأطباء للأقسام الباطنية بالمستشفيات الحكومية  عضواً.
10- رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية  عضواً.
11- رئيس وحدة مراقبة العدوى في الخدمات الطبية الملكية  عضواً.
12- نائب رئيس الأطباء بمستشفى الملك حمد الجامعي  عضواً.
13- استشاري أمراض معدية بالمستشفيات الخاصة يختاره رئيس المجلس الأعلى للصحة   عضواً.
14- رئيس الشعبة العلاجية بإدارة الشئون الصحية بوزارة الداخلية  عضواً.
15- رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة  عضواً.


المادة الثالثة:
يصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


ويختار الفريق في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائها، يتولى اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.


المادة الرابعة:
تكون مدة العضوية في الفريق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.


وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء الفريق لأيِّ سبب من الأسباب يحل محلُّه بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه. 


المادة الخامسة:
يختص الفريق بالمهام الآتية:


1- وضع وتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية بصورة دورية استناداً إلى الدلائل والارشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وعرضها على المجلس الأعلى للصحة.
2- إعداد الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة المشتركة بين الجهات ذات العلاقة.
3- الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض السارية الموجهة لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة.
4- وضع سياسات وبروتوكولات التعامل الأمثل مع الأمراض السارية سواء من حيث الوقاية أو التشخيص أو العلاج.
5-  وضع دليل إرشادي لمتابعة المرضى بالأمراض السارية والفئات الأكثر خطورة منهم، وطرق الوقاية من هذه الأمراض، والاستخدام الأمثل للعقاقير المضادة للفيروسات المسببة لتلك الأمراض، وذلك استناداً إلى الدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
6-  متابعة تطورات انتشار الأمراض السارية عالمياً وإقليمياً عن طريق التواصل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
7-  إعداد وتجهيز المستندات والدراسات والدلائل الإرشادية والإحصاءات بصورة دورية.
8-  تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض السارية.
9- رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية للإصابة بالأمراض السارية من خلال وضع خطة إعلامية للتعريف بهذه الأمراض وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها.


المادة السادسة:
يكون للفريق أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي وزارة الصحة، يتولى إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتدوين المحاضر وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالفريق، فضلاً عن القيام بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيسه من مهام أخرى في مجال عمله.


المادة السابعة:
يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويُرفق بها جدول أعمال الاجتماع.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.


ويصدر الفريق قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
 
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال الفريق وسير العمل بها.
 
المادة التاسعة:
يجوز للفريق أن تستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في قراراته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.


ويجوز بقرار من الرئيس تشكيل فرق فرعية تختص بالموضوعات التي يحددها. 


المادة العاشرة:
على وزير الصحة والجهات المعنية – كُل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.