+A
A-

"التأمين الاجتماعي": صدور قوانين جديدة لاحقة لا يعني إلغاء الإجراءات التي تمت وفق قوانين سابقة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في العدد رقم (5051) من صحيفة البلاد الصادر يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 تحت عنوان (مناشدة لضم سنوات خدمتي دون دفع مبالغ إضافية)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود توضيح التالي:

أولاً: تقدم صاحب الموضوع إلى الهيئة بتاريخ 14/12/2008 بطلب نقل الاحتياطيات، وتمَّ بناءً على طلبه آنذاك تثبيت المدة في القطاع العام بقدر المبلغ المحوَّل عنها الاحتياطيات (35 شهراً) وفقاً للقانون رقم (66) لسنة 2006 المعمول به في حينه، الذي أجاز للموظف ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها بالعمل في القطاع الخاص إلى مدة خدمته الحالية في القطاع الحكومي، على أن يتم سداد اشتراكات الفترة المراد ضمها من قبل الموظف، مما ترتب عليه استقرار الأوضاع القانونية بذلك. 

ثانياً: صدر القانون رقم (26) لسنة 2011 الذي أجاز للموظف الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين، وانتهت خدمته ولم يكن مستحقاً للمعاش التقاعدي ولم يستلم مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة، ثم خضع للتأمين مرة أُخرى ويرغب بضم مدة خدمته السابقة بأن تنقل احتياطيات تلك المدة بين الصناديق دون تحمل الموظف أي تكلفة. 

وحيث إن المذكور كان قد تقدَّم للهيئة بطلب ضم مدة الخدمة السابقة قبل صدور القانون -المشار إليه أعلاه- وتطبيقه اعتباراً من (شهر أغسطس 2011)، فإنه لا يمكنه الاستفادة من القانون آنف الذكر؛ حيث يسري القانون من تاريخ صدوره والطلب سابق لهذا التاريخ، علمًا بأن صدور أي قوانين جديدة لاحقة لا يعني إلغاء الإجراءات التي تمت وفق قوانين سابقة وصحيحة كان معمولاً بها في تلك الفترة، وعليه فإنه في حال رغبته بضم السنوات محل المطالبة أن يسدد تكلفة ضم هذه المدة وفقًا للقانون.

والهيئة إذ تقدِّر للمواطنين الأفاضل تفهمهم سير الاجراءات والقوانين، فإنها تؤكد اهتمامها بالمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، شاكرين لصحيفة البلاد نشرها الرد المرفق.

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي