+A
A-

مرسوم ملكي: قانون يعتبر أي عقار أو منقول "أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، جاء فيه:


المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، النصوص الآتية:


مادة (1):
تتولى الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم، الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.


مادة (2) فقرة رابعة:
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهة المختصة أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.


مادة (9):
لرئيس الجهة المختصة أن يطلب استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي مملكة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.


وله أيضاً حق استملاك أي أثر منقول يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون.


مادة (31):
تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى الجهة المعنية بالتسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري، كما تبلغ به أيضاً أصحاب تلك الآثار. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.


مادة (32) فقرة ثانية:
ويقدر التعويض، وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.


مادة (33) فقرة (ب):
ب- عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة.


مادة (52):
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.


وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.


المادة الثانية
تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) الواردة في المادة (12) ومحل كلمة (البحرين) الواردة في المادة (35)، وعبارة (فلرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (فلوزير الإعلام) الواردة في المادة (19)، وعبارة (لرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (لوزير الإعلام) الواردة في المادة (21)، وعبارة (الجهة المختصة) محل عبارة (وزارة الإعلام) الواردة في الفقرة (ه) من المادة (33)، من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.


كما تحل عبارة (رئيس الجهة المختصة) محل عبارة (وزير الإعلام) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.


المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.