+A
A-

إلزام سيدة تركية بدفع 22800 دينار مديونية للبحريني

أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة حكما بإلزام سيدة تركية الجنسية بدفع 60 ألف دولار لبحريني قيمة مديونية بينهما، وقالت المحكمة إن المستأنفة عجزت عن تقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مبلغ المديونية.

زهير عبداللطيفوقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل المستأنف ضده إن وقائع التداعي موكله أقام على المستأنفة الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ وقدره 60000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني 22800 دينار والفائدة والمصاريف ومقابل ألعاب المحاماة، حيث إنه يداين المدعى عليها بمبلغ المطالبة بموجب إقرار المديونية الصادر له من الأخيرة، إلا أنها تخلفت عن السداد رغم أعذارها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه، بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم إقرار مديونية بمحرر عرفي مؤرخ 24/06/2014 مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها محرر بلغة أجنبية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 60000 دولار أمريكي مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت عليه بالأستئناف وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً إلزام المستأنف ضده بتقديم أصل الإقرار، وادعت أنها قامت بتسديد مبلغ 10 آلاف دينار من المديونية وقدمت صور ضوئية لإيصالات سداد، فدفع المحامي عبداللطيف بجحد الصور الضوئية وأنكر وكيله التوقيع واعترض على طلب المستأنفة إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى نص المادة 61 من قانون الإثبات بأنه في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف القانوني على خمسمئة دينار، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ودفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لتجاوز المبلغ المطالب به للنصاب المقرر قانونا للشهادة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البين من الأوراق هو أن قيمة التصرف القانوني تزيد عن خمسمئة دينار، وهو في غير المواد التجارية، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مستوجب القبول، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض طلب المستأنفة بإحالة الدعوى للتحقيق. ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحة وسائغة وتتفق وصحيح القانون ووفقا للثابت بالأوراق بعد أن قدم المستأنف ضده أصل المحرر العرفي سند الدعوى ولم تنكر المستأنفة توقيعها عليه وقد عجزت عن تقديم دليل يثبت براءة ذمتها من مبلغ المديونية المقضي بها ولا ينال من ذلك تقديمها صورا ضوئية من إيصالات سداد بلغة أجنبية بعد أن أنكر المستأنف ضده توقيعه عليها، وصلتها بالموضوع ولم تقدم المستأنفة أصل هذه الإيصالات، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الاستئناف وتأييد هذا الحكم المستأنف لأسبابه.