+A
A-

حظر استيراد وتوريد وتداول السجائر دون وضع علامة مميزة

أصدرت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي قرارا بشأن مراحل تطبيق نظام العلامة المميزة على السلعة الانتقائية (السجائر) يحظر استيرادها إلى مملكة البحرين دون وضع علامة مميزة صالحة مفعلة بدءا من تاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٢.

ونص المادة الأولى من القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ المنشور في الجريدة الرسمية في عددها أمس الخميس على أن يعد الاطلاع على القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مراحل تطبيق نظام العلامة المميزة على السلعة الانتقائية السجائرانه يستبدل بنص المادتين (الثانية) و (الثالثة) من القرار رقم ٢لسنة ٢٠٢٢ بشأن مراحل تطبيق نظام العلامة المميزة على السلعة الانتقائية (السجائر) النصان التاليان.

ونصت المادة الثانية على أن "مع مراعاة حالات الإعفاء من الضريبة الانتقائية الواردة في القانون واللائحة يحظر استيراد السلعة الانتقائية (السجائر إلى مملكة البحرين دون وضع علامة مميزة صالحة مفعلة بدءا من تاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٢".

كما ونصت المادة الثالثة على "تحظر حيازة، أو تداول أو توريد أو بيع السلعة الانتقائية السجائر) دون وضع علامة مميزة صالحة مفعلة بدءا من تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢

ونصت المادة الثانية" على كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشريه الجريدة الرسمية.