+A
A-

هذه عقوبات العنصريين والمتنمرين.. و"حقوق الإنسان": لإعادة الصياغة

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (371 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى معاقبة كل من يتنمر على الغير بالقول، أو استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الصحية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو عبر رسائل تقنية المعلومات.
يُعاقب المتنمِّر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
ورأت وزارة الداخلية إن الغاية من الاقتراح متحققة على أرض الواقع حيث يجرم فعل السب ورمي الغير على نحو يخدش الشرف في المادة (365) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تم تناول ارتكاب جريمة السب أو السخرية عبر وسائل تقنية المعلومات في المادة (23) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وبينت الوزارة أن الألفاظ الواردة في الاقتراح جاءت فضفاضة وغير دقيقة في تحديد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة التي يتعين على الأفراد تركها، نحو (أفعال التنمر).
كما اقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إعادة صياغة المادة ليضاف إليها تحديد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي لفعل التنمر، وشمول النص بأفعال التنمر الواقعة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو صريح، مع إجراء تعديلات على القانون رقم (37) لسنة 2014 بإصدار قانون الطفل، ليشتمل على معاقبة أفعال التنمر على فئة الأطفال، مع توفير التدابير الاجتماعية الكفيلة التي تُقوِّم سلوك الطفل الجاني.
وبينت أن النص المقترح في صياغته الحالية قاصر في تحديد السلوكيات الإجرامية التي تعد من قبيل أفعال التنمر، إذ لا تستقيم نصوص التجريم والعقاب دون تحديد ماهية الأفعال الجرمية المكونة للركن المادي في جريمة التنمر، كما يجب أن تشمل الصياغة أفعال التنمر الواقعة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو صريح.
كما اقترحت إجراء تعديلات على قانون رقم (37) لسنة 2014 بإصدار قانون الطفل، ليشتمل على معاقبة أفعال التنمر على فئة الأطفال، مع توفير التدابير الاجتماعية الكفيلة التي تُقوِّم سلوك الطفل الجاني.