قضايا قانونية .. ما حكم الإجازة السنوية للموظف الجامعي؟
أنا طالبة جامعية، أعمل سكرتيرة لدى إحدى العيادات الطبية في الفترة المسائية، وأرغب في الحصول على إجازتي السنوية في فترة امتحانات منتصف الفصل في الجامعة، إلا أن مديرة العيادة ترفض خروجي في إجازة في الفترة المذكورة؛ مبرِّرة ذلك بأن زميلتي ستكون في إجازة في الفترة ذاتها مما سيتسبب في تعثر العمل بالعيادة، خاصّة مع عدم وجود موظفة أخرى للقيام بمهامي الوظيفية.
وسؤالي: هل يحق لمديرة العيادة أن ترفض منحي الإجازة لهذا السبب؟
رغم أن تحديد تاريخ ومدة إجازة العامل السنوية هو أمر متروك لصاحب العمل وفقًا لما يقتضيه العمل وظروفه بناءً على نص المادة 59 من قانون العمل في القطاع الأهلي، إلّا أنّ القانون قد راعى الطالب العامل بمنحه الحق في تحديد موعد إجازته وذلك في حال كان متقدّمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، على أن يراعي الطالب العامل إخطار صاحب العمل بذلك قبل مدة لا تقل عن 30 يومًا من موعد الإجازة.
وعليه فإنّه يحق لك تحديد موعد إجازتك السنوية في حال قيامك بإخطار مديرة العيادة قبل 30 يومًا من موعد الإجازة استنادًا إلى نص المادة 61 من قانون العمل التي نصّت على أنّه: “للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا” وهو ما يستفاد معه بأنّ الحكمة من تحديد فترة الإخطار هو منح صاحب العمل الفرصة للتنسيق وتلافي أي تعثر للعمل أو نقص في عدد الموظفين.
