+A
A-

تشديد عقوبات الجرائم المهددة للبيئة والحياة الفطرية

أوصت لجنة المرافقة العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ويتضمن الاقتراح بقانون تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة، تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.

وجاء في المبادئ والأسس للاقتراح بقانون عدم فاعلية العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المختلفة ضد الأفعال التي تشكّل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصاً وأن أغلبها مضت عليه سنوات طويلة منذ إصداره ولم يتم إجراء تعديل عليها، بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال من تغيّر وتطوّر مستمر.

من جهتها أبدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني موافقتها على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، لما يحققه الاقتراح من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوّعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة الموقرة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة.

كما أيد المجلس الأعلى للبيئة الاقتراح بقانون؛ بغية الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في البيئة البحرية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون ان "يُستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (18)، (21) فقرة (د)، (22)، (23) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21) فقرة (أ، ب، ج، هـ، و)، (24)، (25)، (27)، (29)، (30) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
  3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، (28) والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
  4. وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة".