+A
A-

الجعفرية تطلّق معلّقة بعد ان فقدت الأمان مع شريكها



عانت سيدة من دوّامة المشاكل مع زوجها حتى وصلت لمرحلة عدم الأمان على نفسها. ووقعت الزوجة في حيرة بعد طلبها الطلاق، حيث أصرّ زوجها على عودتها للبيت ورافضًا طلاقها، ولكنها لا تجد في هذا البيت الأمان. وهنا جاء حكم المحكمة الشرعية بإنصاف المرأة من خلال إيقاع الطلاق البائن عن الضرر المادي والنفسي واستحالة العشرة.

استحالة العشرة
 وفي التفاصيل، قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) بإيقاع طلقة بائنة عن الضرر المادي والنفسي واستحالة العشرة، وذلك عن الدعوى التي أقامتها المدّعية ضد زوجها المدّعى عليه طالبة الطلاق منه للضرر المادي والنفسي واستحالة العشرة.
مكتب المحامي محمد العثمان، وهو مكتب يقدم خدمات قانونية في مجال القضايا الشرعية والقضايا المدنية والجنائية، كما يندرج ضمن عمل المكتب قسم خاص بقضايا الشركات التجارية.
وكان لـ”البلاد” هذه المقابلة مع محامي المدعية، محمد العثمان، حيث سألته عن القضية التي ترافع فيها فقال:
 كانت دعوى الطلاق قد تداولت على مدار عامين بين ردهات المحاكم، رغم أنه كان بالإمكان منذ البداية توقيع اتفاقية طلاق بين الزوجين، خاصة أن كل الطرق مسدودة أمامهما، حيث الطلاق يكون حلًّا وإن كان مرًّا. أما الإمساك للمضارة، فإننا في زمن ليس كالزمن السابق، الآن باتت كل المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية معروفة لدى الجميع.
وإن ما يتناقله الناس من أعراف وأخبار جارية باتت شبه أكيدة خاصة في ما يتعلق منها بالتعسف في استعمال الزوج لحقه في الطلاق وذلك للمُضارّة والمفاوضة التي لا ترقى إلى قيمة الزواج المثلى في الإسلام والتي يمثل حدها الفاصل “الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان”. 

كثرة المشكلات
وقال: إن الضرر المادي والنفسي واستحالة العشرة بين الزوجين يوجب إيقاع الطلاق حسب قانون الأسرة البحريني، حيث نصّ على أنه حين يكون من المتعذّر دوام العشرة بين الزوجين وذلك إذا عجز القاضي بعد بذل الجهد عن الإصلاح بين الطرفين إيقاع الطلاق. وعلى نحو من ذلك السياق صدر الحكم بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر في الدعوى المذكورة. وكانت المدّعيّة قد أقامت دعواها طالبة فيها طلاقها لأسباب متعددة من ضمنها الضرر المادي والنفسي وكثرة المشاكل وعدم أمانها على نفسها. في حين أقام الزوج المدّعى عليه دعوى متقابلة طالبًا فيها إلزام المدّعيّة الرجوع لبيت الزوجية.
 وبعد مداولات في الدعويين قضت محكمة أول درجة برفض دعوى الطلاق مع إلزام المدّعيّة الرجوع إلى بيت الزوجية. 
إلا أن الزوجة رفضت الرجوع وقدّمت استئنافًا على الحكم وأصرّت فيه على طلب الطلاق وأرفقت ضمن دفاعها أحكامًا جنائية في قضايا كانت رفعتها ضد المستأنف ضده. كما أرفقت قائمة بالقضايا والبلاغات والشكاوى بينها وبين الزوج. وقالت محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حيثيات حكمها: اطمأنت المحكمة ورسخ في وجدانها بأن المستأنفة غير آمنة على نفسها مع المستأنف ضده، وهو قد رفض طلاقها وأنه يطلبها بالرجوع لبيت الزوجية راغبًا فيها وفي مساكنتها وهو زعم لم يسعفه عليه شيء من أوراق النزاع والمستندات المودعة فيه، بل إنها كلها قد أتت على عكس زعمه، وبالتالي يكون إمساكه لها إمساكًا عدوانيًّا وبغير المعروف بعد كل هذا السرد لوقائع الضرر المادي والنفسي نتيجة تلك الأفعال الصادرة منه والتي تجعل الحياة الزوجية بالمعروف بينهما مستحيلة.

الحياة مستحيلة
وأضافت المحكمة: أن الحياة الزوجية بينهما مستحيلة وأنها قد تهاوت بما لا يستطاع معه استمرارها ولا جدوى من بقائهما بهذه الحال ورفضه طلاقها وتسريحها بإحسان مع تعرضه لها بكل ما تقدّم فصار إمساكه لها إمساكًا بغير المعروف. الأمر الذي يتعيّن تطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة للضرر المادي والنفسي، واستحالة العشرة على أن يتم إيقاع الطلاق بصيغته وشروطه وارتفاع موانعه المعتبرة شرعًا.