+A
A-

أغلب الخدمات البلدية معفاة من "القيمة المضافة"

أكدت وثيقة لوكيل شؤون البلديات (سابقا) نبيل أبو الفتح أن غالبية الخدمات البلدية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، حيث ناقشت الوزارة مع المعنيين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الخدمات التي تقدمها وزارة البلديات وتصنيفها كخدمات سيادية أو خدمات غير سيادية حتى يتم تحديد خضوعها للضريبة أو الإعفاء، ومعرفة النسبة في حال تطبيق الضريبة.

وقال إن الضريبة هي القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وتشمل التوريد المفترض.

ولفت إلى أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تشمل إيرادات مخلفات البناء، وذلك إذا كانت البلدية تتقاضى رسوم دون أن تقوم بعملية نقل المخلفات، إلى جانب رسوم نقل الشحنات في حال تم بيع المخلفات لجهة تستعملها في إنتاج سلعة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، سواء كانت عملية البيع مستقلة عن عملية النقل أو جزء منها.

وأشار إلى أن من بين الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة هي إيرادات تصريح الدخول وبراميل القمامة.

وقال إن إيرادات الإيجارات الاستثمارية التي تتعلق بالأراضي الفضاء والمباني معفاة بشكل عام من الضريبة، وغير ذلك يكون خاضعاً للضريبة مع مراعاة تحديد الأملاك المعدة للاستثمار، وطريقة الاستثمار، والشروط المطلوب توفرها في الاستثمار، إن كان على شكل إيجار أو رسوم أو حصة من الأرباح، حتى يتم تحديد ضريبة القيمة المضافة لكل حالة على حدة.

وقال بالنسبة لإيجارات الأملاك البلدية إنها معفاة من الضريبة التي تتعلق بالأراضي الفضاء والمباني، وغير ذلك يكون خاضعاً للضريبة بالنسبة المقررة والبالغة 5%.