+A
A-

"تشريعية النواب" ترفض إنشاء نيابة جرائم الأموال العامة

اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس برفض مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، ويهدف انشاء النيابة التحقيق في الجرائم المتعلّقة بالأموال العامة، وتلقّي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من عَلِم بوقوع مخالفات تتعلَّق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.

من جهتها رأت الحكومة الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في (قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والمُعدَّل بالقانون رقم (50) لسنة 2006) في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معيَّن أو أكثر من الجرائم؛ ليكون بقرارٍ من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف انه صدَرَ عن النائب العام (قرار رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وتحديد اختصاصها)، وقد اشتمل القرار على بيان اختصاصات هذه النيابة المتخصّصة والذي يتوافق مع مشروع القانون، وتكون الغاية المرجوَّة منه قد تحقَّقت.

وذكرت الوزارة ان المضيّ في مشروع القانون قد يُثير بعض المشكلات العمليّة، من حيث ما هو متَّصل بالصلاحيات المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية للنائب العام الذي يتولَّى نقل وندب أعضاء النيابة للعمل ضمن نيابات متخصَّصة تُشكَّل منه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن الإيعاز بأحكام إنشاء النيابات لتشريعات خاصة سيستلزم إصدار أوامر ملكية بصورة دورية لتنظيم عمل النيابة العامة.

ورات الوزارة الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في قانون السلطة القضائية فيما هو متعلِّق بتخصيص نيابات لنظر نوع أو أكثر من الجرائم، وذلك بقرار يصدر عن النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء دون حاجة لإصدار تشريع خاص.

فيما أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية انه يُمكن تحقيق هدف مشروع القانون دون إفراد قانون مستقل لذلك، من خلال ما يباشره النائب العام من سلطات مخوَّلة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وهو ما تمَّ تفعيله في الواقع بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة الأسرة والطفل، ونيابة المرور، ونيابة التنفيذ، وقد تمَّ في (أكتوبر 2020م) إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي تختصّ بالجرائم التي تُشكِّل عدواناً على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يُغني عن مشروع القانون.