+A
A-

تعديل استحقاق “القيمة المضافة” بالسعودية

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، موافقته على تعديل أحكام المادة (20) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق؛ لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل وتسهيل مناخ الأعمال.