+A
A-

النواب يناقش تعديلا يمنح " الإسكان" المرونة في استثمار الأراضي المخصّصة لها

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.

يتضمَّن الاقتراح بقانون إسناد مهمّتين إلى وزارة الإسكان تتمثلان في توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، واستثمار الأراضي المخصّصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية مع مراعاة أحكام (المرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة)، بحيث لا تقوم الوزارة باستثمار تلك الأراضي إلا بموافقة جلالة الملك.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون تطوير أهداف وزارة الإسكان، والحاجة الملحة لاستغلال كافة الموارد المتاحة خدمة للملف الإسكاني. وضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني استغلالاً أمثل.

من جهتها أفادت وزارة الإسكان انه مع تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، تحتاج الوزارة للقيام بدور أكبر يمكّنها من استغلال الأراضي لزيادة حجم الإيرادات التي ستدخل في توفير المشاريع الإسكانية، من خلال منح الوزارة صلاحية استثمار تلك الأراضي بالشكل المناسب بشرط أن يكون العائد من هذا الاستثمار هو خدمة الملف الإسكاني.

كما ايد بنك الإسكان الاقتراح بقانون الذي يهيِّئ فرصة واعدة تتيح تحقيق الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي المملوكة للوزارة، والدخول بها في شراكات مع القطاع الخاص ، موضحا ان التعديل الُمقترح ينطوي على أبعاد لا تنحصر فقط في منح وزارة الإسكان المرونة في استثمار الأراضي المخصّصة لها في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، ولكنّها تمتدّ إلى إعادة توجيه المال العام بما يحقق كفاءة استخدامه.

ولفت بنك الإسكان ان الحاجة ملحة للبحث عن حلولٍ إسكانية مبتكرة،و ااتخاذ خطوات استباقية تضمن استدامة ملف السكن الاجتماعي، ومنها السعي نحو تفعيل مبادرة إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي الحكومية.

كما اقترح البنك تعديلاً على صياغة الاقتراح، بحيث تغطّي إقراض المواطنين لتوفير السكن المناسب دون حصرها بأوجه معينة أو تحديد لنوع القرض أو التمويل.