+A
A-

إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود

أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬علي‭ ‬البوعينين‭  ‬قرارا‭ ‬بإنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود،‭ ‬ويأتي‭ ‬إنشاء‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬وتدابير‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحيق‭ ‬بالمجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬الشهود‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬حيث‭ ‬يختص‭ ‬المكتب‭ ‬ببحث‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأوامر‭ ‬الصادرة‭ ‬بفرض‭ ‬الحماية‭ ‬بالوسائل‭ ‬المقررة‭ ‬بالقانون‭ ‬سواء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬مبررة‭ ‬واقعيا،‭ ‬أو‭ ‬مما‭ ‬يتبين‭ ‬للمحقق‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬فرضها‭. ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬حماية‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬وثيقي‭ ‬الصلة‭ ‬بهم‭.‬

وأسند‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأضرار‭ ‬النفسية‭ ‬والمادية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بالمجني‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الجريمة،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬نيابتي‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬والاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أوامر‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بقانوني‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وبالأخص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرأة‭ ‬والطفل‭ ‬والتي‭ ‬تصدر‭ ‬بمناسبة‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭. ‬فيما‭ ‬أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬قرارا‭ ‬بتشكيل‭ ‬ذلك‭ ‬المكتب‭ ‬ليترأسه‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬ويعاونه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬القانونيين‭ ‬والاجتماعيين‭.‬