+A
A-

الغش في البناء جريمة وعقوبتها السجن والغرامة

قررت المادة 29 من مسودة مشروع قانون المباني الجديد عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار على قيمة الأعمال المخالفة من استخدام مواد بناء غير صالحة أو مغشوشة ترتب عليها سقوط البناء أو قابليته للسقوط.
وغلظت المادة العقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار في حال نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص، أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمته تزويراً أو استعمل في ذلك محرراً مزوراً.
وبالإضافة إلى العقوبة السابقة أقرت المادة بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات لجنة مزاولة المهن أو سجلات وزارة الصناعة والتجارة – حسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين، وشطبها بصفة دائمة في حال التكرار.
وأكدت المادة على نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار في جميع الأحوال وعلى نفقة المحكوم عليه.
من جهته، عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن تأييده تجريم الغش في البناء وما نصت عليه المادة من عقوبة رادعة.
وأشار خلال لقاء مباشر نظمه مجلس بلدي المحرق لاستعراض مسودة القانون إلى أنه على الرغم من كثرة مثالب المسودة إلا أن المشرع أصاب في هذه العقوبة نظراً لخطورة الجريمة، فضلا عن اعتباره الغش في البناء جريمة وليست مخالفة.