+A
A-

استحداث عقوبة غرامة للمحامين المخالفين للقانون

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، استحدث عقوبة جديدة تمثلت بالغرامة المالية لمخالفي القانون، تتراوح ما بين 2000 و5000 دينار، مرفقة بعدة شروط، وسيكون للقرار التأديبي بهذا الشأن قوة السند التنفيذي.

واستبدل المشروع نص المادتين (43) و(48) الفقرة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وأضاف عقوبة جديدة في المادة (43) هي الغرامة المالية التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وأنه يتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا على المخالِف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك.

وتمثل التعديل الثاني في المادة (48) الفقرة ثانية أن القرارات التأديبية النهائية الصادرة بالغرامة ستحوز قوة السند التنفيذي.