الزايد لـ "البلاد": من أجل الحفاظ على تجانس وتآلف أبناء المجتمع
اشتراط موافقة "الاسكان" لبيع بيت العمر حماية للجيران
قالت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد لـ "البلاد" بأن بيت العمر الممنوح من الدولة يعتبر ملكية خاصة من نوع خاص، وليس ملكية خاصة مطلقة، وسبب ذلك اشتراط موافقة وزارة الاسكان قبل التصرف به، سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرهم.
وأوضحت أن فلسفة الخدمة الاسكانية الحفاظ تجانس وتآلف أبناء المجتمع كمواطنين، وتدور التصرفات الناقلة للملكية في حماية هذه الفلسفة والحماية، بحيث لا يضار جيران أصحاب الوحدة السكنية التي يرغب بيعها.
التعديل
وكان مجلس الشورى أقر في جلسته الأخيرة المنعقدة عن بُعد تعديلا تشريعيا بقانون الاسكان يلغي قيد اشتراط عدم بيع البيت إلا بعد مرور 7 سنوات على التملك، وحافظ التعديل على اشتراط موافقة الوزارة قبل التصرف بأي تصرف ناقل لملكية البيت.
شروط وضوابط
وذكرت الزايد لـ "البلاد" بأن نية المشرع الدستوري، والمشرع العادي، في اقرار الموافقة على مشروع القانون جاءت للالتزام بالنص الدستوري بأن الخدمات الاسكانية موجهة للمواطن وبما يحمي ويكفل حقوق كافة أفراد الأسرة الأساسية التي نص عليها خاصة في القرار 909 لسنة 2015.
وذكرت بأن "الخدمة الاسكانية ليست حقا منفردا للزوج، وإنما تأسس هذا الحق لأن أفراد الأسرة منتفعين بهذا الحق أيضا، وهذا الحق مرتبط بحقوق ومصالح أفراد الأسرة المكفولة دستوريا والمكفولة بالتوجيهات من جلالة الملك".
وأكدت على وجوب وضع شروط وضوابط لا يمنح هذا الحق إلا بتوافر مقومات حفاظه، لئلا تنتقص حقوق أفراد الأسرة الأساسية.
وتابعت: "قانون الاسكان ترك اصدار القرارات بيد وزير الاسكان، وأن تلك القرارات ينبغي أن تلتزم بحدود النص والأحكام ونية المشرع الدستوري والمشرع العادي ولا تخرج عنها بأي شكل من الأشكال".
وقالت: في حالة التصرف بالوحدة بالمخالفة فإن من حق المتضرر رفع دعوى البطلان، وهنا تأتي الحماية القضائية لمن تضرر من هذا البيع الذي يعد باطلا فيما لو خالف أحكام القانون أو القرار.
وبينت أن "الحماية القانونية قائمة واستقر عليها العمل بوزارة الاسكان، بالتالي بقدر ما كفل مشروع القانون بإعطاء حق التصرف ونقل الملكية والهبة والتنازل جاء في ذات الوقت حافظا للحقوق المقررة لأفراد الأسرة الأساسية لارتباطهم بشكل غير مباشر في أسباب ملكية الشخص لملكه في الوحدة الاسكانية".
ولفتت الى أن الثابت من مداخلات الشوريين بالجلسة الأخيرة تأكيدهم لضرورة ضمانة حقوق أفراد الأسرة، وموافقة وزارة الاسكان للتصرف بالعقار مشروطة بالحفاظ على سائر أفراد الأسرة المقيمين مع المنتفع".
وأشارت الى أن المشرع استمر في التفويض التشريعي الممنوح لوزير الاسكان لاتخاذ ما يلزم من اشتراطات وقيود ومتوافق عليها.
|
نص المادة بالقانون النافذ |
نص المادة بمشروع القانون |
| لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذا لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن. | "لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان". |