+A
A-

تشريعية النواب تصر على 30 ساعة تدريب سنويا لموظفي العام

أصرت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب على قراراها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م والذي يتضمن وضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنويا للموظف.

يتألف مشروع القانون -فضلا عن ديباجته- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وأما المادة الثانية فهي تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون الى وضع حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، في ضوء أن التدريب الوظيفي سمة من سمات العصر الحديث، وضرورة ملحة لتطوير الكوادر البشرية ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها للارتقاء بالأجهزة الحكومية وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور.

من جهتها رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع  القانون  ،موضحة ان إن وضع حد أدنى للتدريب مقداره 30 ساعة سنويا في مشروع القانون الماثل يُعد أمراً ينطوي على جمود لا يتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطور يجعل التدريب ومتطلباته تختلف من قطاع وظيفي إلى آخر.

ورأت من المناسب ترك تحديد ضوابط ونظام التدريب للوائح والقرارات الوزارية وليس للقانون بحسبان أن اللوائح والقرارات يتسم تعديلها بالسرعة والمرونة بعكس القوانين التي يستلزم تعديلها مزيدا من الوقت والإجراءات.

وأكدت ان الهدف من مشروع القانون متحقق بالفعل، من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميمات بشأن وضع حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية تزيد وتقل حسب الميزانية المقررة، وتبعا لمقتضيات العمل.